تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
* المحقق الداماد : * ( قال قدس سره : ولو سرق من غير تفريط لم يضمن . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : ان مقتضى القاعدة الأولية هو عدم الضمان إذ ليس على المحسن من سبيل والمفروض انه لم يفرط في حفظه . واما روايات الباب فهي على طائفتين : إحديهما تدل على عدم الضمان والأخرى تدل على الضمان . اما الطائفة الأولى فهي ما عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل اشترى شاة فسرقت منه أو هلكت ، فقال ( ع ) : ان كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه ( 1 ) فهي اما مطلقة شاملة لحج القران أيضا واما واردة في حج التمتع فيكون شموله لحج القران بالأولوية لأن الهدى في القران متعين للنحر عند الأكثر بخلاف هدى التمتع فلاحتمال لزوم البدل فيه وجه . فإذا لم يجب البدل في التمتع ففي القران بالأولوية . وهكذا رواية إبراهيم بن عبد اللَّه ( 2 ) الا انها واردة في حج التمتع فتكون شمولها لهدي السياق بالأولوية . واما رواية معاوية بن عمار ( 3 ) وعلى ( 4 ) فهي واردة في الأضحية التي هي غير الهدى مضافا إلى أن رواية على ناظرة إلى جواز الحلق بمجرد تحصيل الهدى وتوثيقه في الرحل ، ولا مساس له بالمبحوث عنه ، نظير ما عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ( 5 ) فهي خارجة عن المسئلة رأسا . واما الطائفة الثانية فهي ما عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل يضل هديه فوجده رجل آخر فينحره ، فقال : ان كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه وان كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه ( 6 ) فعلى فرض نحره في غير منى فهو اى صاحب الهدى الضال ضامن . وقريب منه رواية أبي بصير ( 7 )
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 30 - الحديث - 2 ( 2 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 30 - الحديث - 3 ( 3 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 30 - الحديث - 1 ( 4 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 30 - الحديث - 4 ( 5 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 39 - الحديث - 7 ( 6 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 28 - الحديث - 2 ( 7 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 32 - الحديث - 2