بمنى فقد اجزاء عن صاحبه الذي ضل عنه وان كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه ( 1 ) ودلالة هذه النصوص على لزوم نحر الهدى بمنى واضحة .
واما وجوب نحرها بمكة إذ كان للعمرة فلما رواه شعيب : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها ؟ قال : بمكة . ( 2 ) ومثله ما عن معاوية بن عمار ( 3 ) ولا يلزم كونه بمكان خاص من مكة لما رواه إسحاق بن عمار : . فكذلك هو موسع على من ينحر الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا ( 4 ) وما رواه معاوية ابن عمار قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : ان أهل مكة أنكروا عليك انك ذبحت هديك في منزلك بمكة ، فقال : ان مكة كلها منحر ( 5 ) فعليه يحمل ما دل على كونه بفناء الكعبة أو الحزورة وهو ما بين الصفا والمروة على الندب .
* المحقق الداماد :
* ( قال قدس سره : ولو هلك لم يجب إقامة بدله لأنه ليس بمضمون ولو كان مضمونا كالكفارات وجب إقامة بدله . ) *
* الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : اما عدم وجوب البدل فيما ليس بمضمون كالكفارة فلصحيح محمد بن مسلم قال : ان كان تطوعا فليس عليه غيره وان كان جزاء أو نذرا فعليه بدله ( 6 ) وروايتي معاوية بن عمار ( 7 ) لما في ذلك من التفصيل بين المضمون وغيره بلزوم البدل في الأول دون الثاني ، مع تفسير المضمون بما كان نذرا أو جزاء أو يمينا .
نعم يدل على لزوم البدل مطلقا ما عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل اشترى كبشا فهلك ، قال : يشترى مكانه آخر . ( 8 ) وهو وان كان مطلقا الا انه مقيد ومحمول على ما أشعره مع كونه مضمونا .
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 28 - الحديث - 2
( 2 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 4 - الحديث - 3
( 3 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 4 - الحديث - 4
( 4 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 4 - الحديث - 2
( 5 ) الوسائل - أبواب كفارات الصيد - الباب 52 - الحديث - 1
( 6 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 25 - الحديث - 1
( 7 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 25 - الحديث - 2
( 8 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 25 - الحديث - 4