تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
* المحقق الداماد : * ( قال قدس سره : ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد كان عليه سبع شياه . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : ويدل عليه ما عن داود الرقى عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء . قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه . ( 1 ) . وظاهره يأبى عن شمول ما عدا الفداء كالنذر . وحيث انه تعبد خاص فليقتصر على مورده فلا يشمل مورد النذر . نعم عن ابن عباس انه اتى النبي ( ص ) فقال : على بدنة وانا موسر لها ولا أجدها فأشتريها ، فأمره النبي ( ص ) ان يبتاع سبع شياه ( 2 ) ولا إشكال في إطلاق المتن لأن السؤال مطلق ولقد ترك الاستفصال في الجواب ، فيستفاد منه الإطلاق ، الا أن الأمر في السند .
* المحقق الداماد : * الشيخ الجوادي الآملي : * ( قال قدس سره : ولو تعين الهدى فمات من وجب عليه اخرج من أصل تركته . ) * أقول : لا إشكال في إخراج الديون المالية بالطبع الأولى من أصل تركته بلا فرق في ذلك بين الهدى وغيره . انما الكلام في الواجبات الغير المالية وتمام المقال في محله .
* المحقق الداماد : * ( قال قدس سره : الرابع في هدى القران - لا يخرج هدى القران عن ملك سائقه وله إبداله والتصرف فيه وان أشعره أو قلده ، ولكن متى ساقه فلا بد من نحره بمنى ان كان لإحرام الحج وان كان للعمرة فبفناء الكعبة بالحزورة . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : اما بقائه على الملكية فلعدم الدليل على خروجه عنها بمجرد الإشعار أو التقليد مع جريان استصحابها ، فله ان يتصرف فيه بالإبدال ونحوه ، واما تعينه للنحر بالسياق الذي لا ينافي بقائه على الملكية فلما عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 56 - الحديث - 1 ( 2 ) سنن ابن ماجة ج 2 ص 274
كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 285 | الشيخ عبد الله الجوادي الآملي