تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
انقضاء ذي الحجة بالإطلاق نحو ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قال رسول اللَّه ( ص ) : . فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله . فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة وان لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله ( 1 ) حيث إن إطلاقه يشمل ما إذا انقضى ذو الحجة فله ان يصوم بعده أيضا . وهكذا رواية أخرى عن معاوية بن عمار ( 2 ) وما عن سليمان بن خالد ( 3 ) ومحمد بن مسلم ( 4 ) وعلي بن الفضل الواسطي ( 5 ) وابن مسكان ( 6 ) . إذ في جميع هذه النصوص قدر خص في صيام تلك الثلاثة إذا لم يصمها في مكة ان يصومها في الطريق أو بعد الرجوع إلى الأهل وإطلاق هذه النصوص يشمل ما إذا انقضى ذو الحجة فلا يتعين عليه الدم لصحة الصوم ح وان يحتمل كون الدم أفضل منه . والذي يزيح ذلك الوهم هو ان التأمل الصادق في تلك النصوص يشهد بان تلك الروايات ناظرة إلى أمر آخر وهو انه إذا لم يتيسر له الصيام بمكة يجوز له ان يصوم في الطريق أو بعد رجوعه إلى الأهل ولا نظر لها إلى امتداد وقت الصوم بالجعل الأولى أو عند الاضطرار ونحو ذلك لانحدارها نحو كفاية الصيام في غير مكة عند عدم إمكانه فيما ، لا إلى كفاية غير ذي الحجة عند عدم إمكانه فيه وكم فرق بينهما . وان وجد في الباب ما يدل على تعين الدم بلا تصريح بانقضاء ذي الحجة فلا بد من الحمل عليه نحو رواية عمران الحلبي الواردة في نسيان صيام ثلاثة أيام حتى يقدم أهله ، قال ( ع ) : يبعث بدم ( 7 ) . والحاصل ان البحث ناظر إلى زمان الصوم ويدل عليه صحيح ابن حازم
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 47 - الحديث - 4 ( 2 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 46 - الحديث - 4 ( 3 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 46 - الحديث - 7 ( 4 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 46 - الحديث - 10 ( 5 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 52 - الحديث - 4 ( 6 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 51 - الحديث - 2 ( 7 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 47 - الحديث - 3