التفريق المتقدم أولى من التتابع بعد التشريق للزم الحكم بإحداث النية قبل الزوال على فرض الجواز . ولكن فيها محل نظر بعد .
ومنها رواية عيص المتقدمة : عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدى ؟
قال ( ع ) : فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده ( 1 ) وظاهرها لزوم حفظ التتابع من دون التفريق بين التروية وعرفة وبين اليوم الثالث .
ونحوها رواية ابن عمار المتقدمة إذ فيها : يصوم ثلاثة أيام في الحج ، يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، قال : قلت : فاته ذلك ؟ قال ( ع ) : يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده . ( 2 ) ومنها رواية الصدوق ( ره ) المتقدمة حيث إن فيها بعد فوات التروية مع طرفيها :
تسحر ليلة الحصبة وهي ليلة النفر وأصبح صائما وصام يومين من بعد . ( 3 ) وكذا غير واحدة مما روى في باب وجوب الاخلاف ( 4 ) .
ومنها ما عن ابن الحجاج إذ فيها قال : فان فاته صوم هذه الأيام ؟ فقال ( ع ) :
لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق ( 5 ) وظهورها في انحفاظ التتابع قوى جدا فعند عدم المرتبة الأولى بنحو انتفاء المجموع بانتفاء أحد أجزائه تصل النوبة إلى ما ذكر فيها لا ما في المتن .
ومنها ما عن علي بن الفضل الواسطي قال سمعته ( ع ) يقول : إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات . ( 6 ) . وظاهرها فوات الصيام المجعول بدلا ، بفوات التتابع ،
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 46 - الحديث - 3
( 2 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 46 - الحديث - 4
( 3 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 46 - الحديث - 12
( 4 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 44
( 5 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 52 - الحديث - 3
( 6 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 52 - الحديث - 4