الأضاحي ( 1 ) لأن أخذ عنوان المشرك ظاهر في خروج غيره من عناوين المخالف والناصب ونحو ذلك مع التعبير بالكراهة في المشرك التي لعلها هي الكراهة المصطلحة المقابلة للحرمة .
* المحقق الداماد :
* ( قال قدس سره : الثالث في البدل . من فقد الهدى ووجد ثمنه قيل يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة وقيل ينتقل فرضه إلى الصوم وهو الأشبه . ) *
* الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : ان تنقيح البحث عن حكم وجدان الثمن مع فقدان الهدى من حيث الانتقال إلى البدل وهو الصوم بنحو التعيين بلا اجزاء غيره أصلا . ومن حيث لزوم الاخلاف بلا انتقال إلى البدل كذلك ، ومن حيث الاجتزاء بأي منهما مع إمكان الفضل بينهما بان يكون الوجوب بنحو التخيير لا التعيين ، ومن حيث امتداد أمد الاخلاف في طول ذي الحجة من تلك السنة وعند عدم الإصابة في تلك السنة يلزم التربص والتأخير إلى ذي الحجة من العام القابل سواء كان واجبا تعيينا أو عدلا للصوم وتخييريا ، ومن حيث التفاوت بين أوقات وجدان الثمن مع فقد الهدى بان يجده بدوا أو يجده في يوم النحر أو يجده في يوم النفر ، ومن الحيثيات الأخر ، على ذمة نقل ما ورد من الروايات الخاصة والفحص التام عن نطاق ما ظاهره الاخلاف وما ظاهره الصيام حتى يتجه ما هو الحق مما اشتهر من الاخلاف أو ما هو خيرة ابن إدريس والأشبه عند المصنف ( ره ) من الانتقال إلى الصوم وسيتضح لك إبهام المتن من حيث عدم التعرض في الاخلاف للعام القابل .
فمن تلك الروايات ما عن حريز عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم ؟ قال ( ع ) : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشترى له ويذبح عنه وهو يجزى عنه . فان مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 40 - الحديث - 9
( 2 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 44 - الحديث - 1