تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
مهزول فوجده سمينا اجزاء عنه . وان اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه ( 1 ) . والكلام فيها كما تقدم الا انها واردة في الهدى بلا احتياج إلى التمسك بعدم الفصل بين الأضحية وبينه فيما يرجع إلى الاعتبار مع التوقف في التعدي عندما يرجع إلى عدمه على ما في الأولى . ومعنى الرؤية هنا هو الزعم أو الظن المجامع لاحتمال الخلاف المصحح لقصد القربة وكذا إذا كان عن الجهل البسيط أو المركب . ومنها ما عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه وان اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزى عنه ( 2 ) وهذه تمتاز عن الأوليين ، أولا ببيان حكم الصورتين فقط واما إذا اشترى سمينة فبانت مهزولة فلا ، وثانيا بعدم اختصاصها بالأضحية ولا بالهدي . وهكذا رواية عيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الهرم الذي قد وقعت ثناياه انه لا بأس به في الأضاحي وان اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك وان اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزى ( 3 ) والفرق باختصاص هذه بالأضحية . ومنها ما عن محمد بن علي بن الحسين قال : قال علي ( ع ) : إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزى عنه ، وان اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه ، وفي هدى المتمتع مثل ذلك ( 4 ) . وظاهر صدرها يدل على المنع مطلقا بحيث لولا الذيل لاستدل به على مانعية الهزال في نفسه الا انها مذيلة بذيل يقرب ما تقدم في الجملة . واما قوله ( ع ) وفي هدى المتمتع مثل ذلك ، فلا ظهور له في كونه جزء من الرواية أو من باب اجتهاد الصدوق ( ره ) . فتحصل من هذه الروايات سند ما أفتى به في المتن بلا فرق بين كون الكشف قبل الذبح وبعده ، على ما يستفاد من إطلاق الفتوى والنص على ما تقدم ، ولا مجال
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 16 - الحديث - 2 ( 2 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 16 - الحديث - 5 ( 3 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 16 - الحديث - 6 ( 4 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 16 - الحديث - 8
كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 210 | الشيخ عبد الله الجوادي الآملي