كليتى المهزول أو غيره وسيأتي تحقيقه . والمستفاد من المتن هو عدم الاجزاء في صورة مطلقا والاجزاء في صورتين كذلك بلا تفصيل أصلا .
اما الأولى فهي قوله ( ره ) لو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت كذلك . حيث إنها شاملة لما بعد الذبح كما تشمل لما قبله فلا تجزى في هذه الصورة مطلقا . واما الثانية وكذا الثالثة فهما قوله ( ره ) ولو خرجت سمينة أجزأته إلى قوله ( ره ) فخرجت مهزولة . لشمول ذلك كلتا صورتي الكشف قبل الذبح وبعده ، فتجزى السمينة المشتراة على أنها مهزولة وكذا المهزولة المشتراة على أنها سمينة . ولا وجه للحمل في ذلك على ما بعد الذبح ، كما ارتكبه في الجواهر بالنسبة إلى خصوص الصورة الثالثة .
فيلزم التأمل فيما ورد في الباب من الروايات هل يستفاد منها حكم هذه الصور الثلاث بنحو الإطلاق الشامل لما قبل الذبح ، أم يختص الاجزاء فيما يكون مجزيا بما بعد الذبح . وكذا فيما يدل على مانعية الهزال مطلقا ثم ملاحظة الجمع بين ذلك .
وكذا فيما دل على تحديد الهزال بما أشير إليه من كونه معتبرا أم لا ؟ بل يوكل إلى العرف . فاستيفاء حق المقال في جهات ثلاث :
الجهة الأولى - لا اشكال فيما لو اشترى سمينا فبان كذلك
وهو خارج عن حريم البحث رأسا . إنما الكلام فيما لو اشترى مهزولا فبان سمينا أو بالعكس . واما لو خرج مهزولا بعد ان كان قد اشتراه مهزولا أيضا فلعله متضح الحكم ، الا ان الإشارة اليه انما هي لتعرضه في الرواية .
وقد يستدل لهذه الفروع بروايات : منها ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) ( في حديث ) قال ( ع ) : وان اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه وان نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه وان نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم يجز عنه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 16 - الحديث - 1