تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
وان أبيت إلا عن الاختصاص فتندرج هذه الرواية تحت ما يأتي من القسم الوارد في الأضحية ، وبانضمام عدم الفصل بينها وبين الهدى يتم المطلوب . ونكتة الإطلاق فيها دون ما تقدم من نظائرها المحكومة بالإبهام هو عدم الاستفصال بين الهدى وغيره . واما التي تدل على حكم الأضحية فكثيرة . منها ما رواه الفضل ابن شاذان عن الرضا ( ع ) في كتابه ( ع ) إلى المأمون ، قال ( ع ) : ولا يجوز ان يضحى بالخصي لأنه ناقص ويجوز الموجاء ( 1 ) . وهي دالة على جواز الاضحاء بالموجوء اما للتعبد بعدم النقص إذا كان عند العرف نقصا وأراد ( ع ) الإرشاد إلى أمر تعبدي فيكون مستثنيا ، واما للإرشاد إلى نفى النقص رأسا فلا يكون من باب الاستثناء . والظاهر هو الأول حيث إنه لما قد يتوهم عدم الجواز لكونه نقصا أفاد ( ع ) بالجواز تعبدا بالعدم ، وكيف كان يختص ذلك بالأضحية وقد تقدم ان عدم مانعية شيء فيها لا يلزم عدمها في الهدى لاحتمال الفصل الا ان ينعقد الإجماع على خصوص هذه المسئلة . ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) انه سئل عن الأضحية . إلى أن قال ( ع ) : والفحل من الضأن خير من الموجوء والموجوء خير من النعجة والنعجة خير من المعز . ( 2 ) . ومنها ما عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الأضحية ؟ فقال ( ع ) : ضح بكبش أملح أقرن فحلا سمينا فإن لم تجد كبشا سمينا فمن فحولة المعز أو موجوء من الضأن أو المعز . ( 3 ) واما الأمر الثاني فالمعارض ما عن الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد ( ع ) ( في حديث شرائع الدين ) . ولا يجزى في النسك الخصي لأنه ناقص ،
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 12 - الحديث - 10 ( 2 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 14 - الحديث - 1 ( 3 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 60 - الحديث - 12