في عدم الاجزاء عند انطباق النقض المندرج تحت الضابطة المصطادة من صحيحة علي بن جعفر ( ع ) ومما رواه في تحف العقول عن الرضا ( ع ) في كتابه إلى المأمون : .
ولا يجوز في المنسك الخصي لأنه ناقص ويجوز الموجوء ( 1 ) وفي رواية الأعمش :
ولا يجزى في النسك الخصي لأنه ناقص ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره ( 2 ) .
ويستفاد من ذلك مضافا إلى النقص عدم الاجزاء صريحا حيث صرح بالخصي بلا اختصاص بالأضحية .
ويستدل أيضا بطائفتين من الرواية ، إحديهما في الأضحية ويتوقف إسراء الحكم منها إلى الهدي على التمسك بذيل عدم الفصل بينهما ، والأخرى في الهدى بلا توقف على شيء آخر . اما الطائفة الأولى فمنها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) انه سئل عن الأضحية . إلى أن قال : وسألته ( ع ) أيضحى بالخصي ؟
فقال ( ع ) : لا . ( 3 ) ونحوها روايته الأخرى ( 4 ) ومرسلة الفقيه ( 5 ) .
ودلالتها على حكم الهدى بانضمام الإجماع على أن المعتبر في الأضحية معتبر في الهدى وان لم يكن هذا الاتفاق في جانب النفي كما مر وهي مطلقة بالنسبة إلى حالتي الاختيار وغيره .
ومنها ما رواه البزنطي قال : سئل ( ع ) عن الخصي يضحى به ؟ فقال ( ع ) :
ان كنتم تريدون اللحم فدونكم ( 6 ) .
ونحوها رواية عبد اللَّه بن بكير : ان أبا عبد اللَّه ( ع ) سئل أيضحى بالخصي ؟
فقال ( ع ) : ان كنتم انما تريدون اللحم فدونكم أو عليكم ( 7 ) .
وظاهرهما المنع عن الاضحاء بالخصي لإرادة المنسك الشرعي . واما إذا أريد منه اللحم للصدقة مثلا فيجزي ، وهو خارج عن البحث . فعند إرادة المنسك
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 2 - الحديث - 36 و 29
( 2 ) الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 2 - الحديث - 36 و 29
( 3 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 12 - الحديث 1
( 4 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 12 - الحديث 2
( 5 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 12 - الحديث 9
( 6 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 12 - الحديث - 4
( 7 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 12 - الحديث - 4