تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
بلا ذنب مزيف بما تقدم من عدم الفرق في ذلك بين الأصلي والطارئ .

والرابع في ساقط الأسنان .

ولا مرية في صدق النقص إذا سقطت جميع الأسنان أو أكثرها للعثرة أو التصادم ، فلا يجزى حينئذ ، كما لا ريب في عدم الصدق إذا وقع سن واحد للهرم بلا هزال ونحوه من العناوين الخارجة أصلا لأن التعارف قد اقتضاه . وقد يستفاد مما ورد في الأضحية اجزاء ما وقعت ثناياه في الهرم نحو رواية عيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الهرم الذي قد وقعت ثناياه انه لا بأس به في الأضحى . ( 1 ) وهي مختصة بالأضحية على ما يستفاد من خصوصية اللسان والتعبير ولا يجديه عدم الفصل بينهما وبين الهدى لما انصرح لك مشروحا ان الاتفاق انما هو فيما اعتبر في الأضحية فإنه يعتبر في الهدى واما انه إذا لم يعتبر شيء خاص فيها فهو غير معتبر فيه فلا ، الا ان ينعقد الإجماع في خصوص هذه المسئلة على الاتحاد . مع أن غاية ما يستفاد منها هو الاجزاء عند وقوع خصوص الثنايا لا باقي الأسنان وفي خصوص الهرم لا غيره . هذا تمام القول في الفروع الأربعة المعنونة في الجواهر وغيره إجمالا فلعلنا استوفيناها فلنرجع إلى المتن ونقول :

واما الخصي المفسر بمسلول الخصية

في قبال الموجوء المفسر بمرضوض عروق البيضتين ، فالكلام فيه من جهتين كما أنه في الموجوء من جهة واحدة . إذ قد يبحث عن أجزاء الخصي بما هو خصي أولا ، وعلى تقدير ثبوت عدم اجزائه حال الاختيار يبحث عن اجزائه حال التعذر بعدم وجدان غيره رأسا حتى يشري أو بعدم الثمن ونحوه مما يوصل اليه مع وجوده ثانيا ، وقد يبحث عن اجزاء الموجوء بما هو موجوء ثالثا ، فتمام المقال في مباحث ثلاثة :

المبحث الأول - في عدم إجزاء الخصي اختيارا

أو في الجملة ، ولا إشكال
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 16 - الحديث - 6