تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
الضأن واما الماعز فلا يصلح . ( 1 ) لأنها مع الاشتمال على بعض الأحكام الآدابية قد عبر بلفظة « لا يصلح » التي يكون ظهورها في المنع غير خال عن الخفاء . أضف إلى تصدره بحكم الاضحاء الذي شموله للهدي محل نظر . ونحوها في القصور ما عن محمد بن علي بن الحسين قال : خطب أمير المؤمنين ( ع ) يوم الأضحى وذكر الخطبة يقول فيها : ومن ضحى منكم بجذع من المعز فإنه لا يجزى عنه والجذع من الضأن يجزي ( 2 ) حيث إنها واردة في الأضحية ، وتسرية حكمها إلى الهدي متوقفة على شمول الأضحية للهدي أو الشاهد الخارجي المفقود على الفرض . وهكذا ما في المقنعة قال : قال ( ع ) : يجزى من الأضاحي جذع الضأن ولا يجزى جذع المعز ( 3 ) . الخامسة ما رواه محمد بن علي بن الحسين قال : روى أنه لا يجزى في الأضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ، ويجزى من المعز والبقر الثني وهو الذي له سنة ودخل في الثانية ويجزى من الضأن الجذع لسنة ( 4 ) . وهي الرواية الوحيدة الحاوية لجميع ما في المتن الذي استقر عليه آراء الأصحاب ( ره ) وليس في الباب ما يضاهيها في الاحتواء على مقالة الفقهاء ( ره ) شيء ، الا أنها في الأضحية الآبية عن الشمول للهدي . نعم لو انضم إليها ما يشهد على اتحاد حكمي الهدى والاضحاء في خصوص المقام تم نصاب الحجية فارتقب . والحاصل ان دلالتها لتحديد حاشيتي الاجزاء من جانب الأكثر بالدخول في السادسة في خصوص الإبل ومن جانب الأقل بالبلوغ حد الجذع في خصوص الشاة تامة ، ولكن في خصوص الأضحية . واما رواية سلمة أبي حفص عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : كان علي ( ع ) يكره
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 11 - الحديث - 8 ( 2 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب - 11 الحديث - 10 ( 3 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب - 11 الحديث - 12 ( 4 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب - 11 الحديث - 11