تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
واما الرابعة فهي وان دلت على جواز الإخراج عند عدم حاجة الناس ولكنها مخصوصة بلحوم الأضاحي بلا شمول للهدي ، ولا برهان على ما تقدم احتماله من التعدي بعد شهادة غير واحدة من الروايات على انحدار التفصيل بين احتياج الناس وغناهم نحو لحوم الأضاحي فقط ، وليس بنحو يرفع اليد عن جميع تلك الروايات المتعرضة لخصوص الأضحية بلا إشارة إلى الهدي أصلا . وللتأييد والاستيناس نشير إلى بعض تلك الروايات الدائرة مدار الأضاحي فقط . الأولى : ما عن أبي الصباح عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : نهى رسول اللَّه ( ص ) عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم اذن فيها ، وقال : كلوا من لحوم الأضاحي بعد ذلك وادخروا ( 1 ) . لدلالتها على سبق المنع فيما زاد عن الثلاثة وعلى لحوق الاذن فيما زاد عنها أيضا بالأكل والادخار . والثانية : ما عن جابر قال : أمرنا رسول اللَّه ( ص ) : ان لا نأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام ، ثم اذن لنا أن نأكل ونقدد ونهدي إلى أهالينا ( 2 ) حيث تفصل بين الاحتياج وعدمه وان لم يصرح به . والثالثة ما عن ابن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : كان النبي ( ص ) نهى ان تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة ، فأما اليوم فلا بأس به ( 3 ) . وفي الرابعة ان رسول اللَّه ( ص ) انما نهى عن ذلك أولا لأن الناس كانوا يومئذ مجهودين فأما اليوم فلا بأس ( 4 ) لأن المشار اليه هو لحوم الأضاحي بمقتضى الصدر . وبهذا المضمون مرسلة صدوق ( ره ) ( 5 ) . والخامسة ، عن علي ( ع ) قال : قال رسول اللَّه ( ص ) نهيتكم عن ثلاث : نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، ونهيتكم عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاث الا فكلوا وادخروا ، ونهيتكم عن النبيذ الا فانبذوا . ( 6 ) . ولا خفاء على المتدرب
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 41 - الحديث - 1 ( 2 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 41 - الحديث - 2 ( 3 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 41 - الحديث - 4 ( 4 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 41 - الحديث - 5 ( 5 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 41 - الحديث - 6 ( 6 ) الوسائل - أبواب الذبح - الباب 41 - الحديث - 7
كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 167 | الشيخ عبد الله الجوادي الآملي