تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
على التعدي إلى مطلق الصبغ لأجل الترفه ، وكذا ان كان أعم من المصبوغ بالعصفر أيضا ، إذ لا يشمل ما عدا ذلك ، ولكن لا يتم ما في المدارك من اقتضاء كراهة الأصفر لكراهة الأسود بالأولوية . ولا يناقش بعدم ظهور الكراهة في لسان الاخبار في الكراهة المصطلح عليها في الفقه ، لمنع عدم الظهور أولا ، إذ لا ريب في تداول المصطلحات الفقيه في أعصار الأئمة عليهم السلام للناس الذين جعل الرشد في خلافهم ، فهناك ما يدل على حكم إلزامي وغيره في طرفي الراجح والمرجوح ، فلهم اصطلاحات دالة على الوجوب والحرمة ونحو ذلك ، فليس لفظ الكراهة في لسان الاخبار الا ظاهرا فيما يفهمه العرف في ذلك العصر . وثانيا على تسليم عدم الظهور في الكراهة المصطلح عليها لا يمكن القول بظهورها في الحرمة ، بل غاية ما يقال : هو الظهور في الجامع ، فيثبت أصل المرجوحية في الجملة أيضا .
* المحقق الداماد : * ( قال قدس سره : وفي الثياب الوسخة وان كانت طاهرة ، ولبس المعلمة . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : ان مفاد العبارة بعد الضم إلى المعطوف عليه ، هو كراهة احداث الإحرام في الثوب الوسخ ، وكراهة لبس الثوب المعلم حال الإحرام بقاء نظير النوم على المصبوغ ، ويستدل له بروايتين : الأولى ما عن علاء بن رزين قال : سئل أحدهما ( ع ) عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم ؟ فقال : لا ولا أقول إنه حرام ، ولكن تطهيره أحب إلى وطهره وغسله ( 1 ) ودلالتها على كراهة الإحرام في الوسخ غير خالية عن النظر ، إذ لا بعد في رجحان التطهير والغسل ، بلا حزازة في الوسخ أيضا ، كما يقال : بلزوم تقديم إزالة النجاسة عن المسجد على الصلاة من دون الحزازة فيها عند عدم التقديم واحتمال اشعار نفى الحرمة عن ذلك لإثبات كراهته ، مما لا يعتمد على مثله
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب 38 - الحديث - 1
كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 597 | الشيخ عبد الله الجوادي الآملي