الأظفار الطويلة وحملها على خصوص ما يضطر إلى قصة بعيد جدا ، فمعه يكون مفاد الاستطاعة في الجملة الأولى بمعنى عدم الأذية ، والمحصل هو المنع اختيارا محضا ، والترخيص حال الأذية في الجملة ، وان لم تبلغ حد الاضطرار ، نعم ينصرف عن الأذية اليسيرة جدا .
* المحقق الداماد :
* ( قال قدس سره : وقطع الشجر والحشيش الا ان ينبت في ملكه ويجوز قطع شجر الفواكه والإذخر والنخل وعودي المحالة على رواية . ) *
* الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : لا إشكال في تغاير عناوين ما في الباب من القطع والكسر والقلع ونحو ذلك ، فلا يشمل ما في المتن لمثل القلع ، والتعدي بالأولوية أو عدم الخصوصية أمر آخر ، كما لا إشكال في أن ذلك مخصوص بالحرم من دون خصوصية للإحرام .
ثم الشجر هل يعلم اليابس المحض ، وكذا ما له أصل حي أخضر وان يبست فروعه من الساق والغصن وغير ذلك ، أو يختص بالحي المحض الذي ينمو ويتغذى بأصله وفروعه ؟ قد يتحاشى الارتكاز عن تقبل انطباق الشجرية على اليابس الذي لا ميز بينه وبين الحطب ، الا انه مستو على الأرض وذاك ملقى عليها ، نعم ان الحشيش كما فسر في اللغة هو اليابس ، ولعل التعدي منه إلى العشب الذي هو الأخضر الحي سهل . وكيف كان ان تنقيح المسألة بنحو يمتاز ما للمتن عما عليه يحتاج إلى إهداء مقدمة في ضوئها الفحص عن حال الروايات من دلالتها على العموم أو الإطلاق ، حتى يرجع إلى ذلك في الموارد المشكوك فيها ، ثم الأخذ في تبيين الفروع المعنونة في الباب .
في تأسيس الأصل في المسألة -
ان المقدمة التي يلزم اهدائها أولا هي الباحثة عن الأصل الأولى في المسألة ، وذلك بالتأمل في روايات الباب حتى يستفاد منها العموم أو الإطلاق .
منها : رواية حريز عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين ( 1 ) وقريبة منها روايته الأخرى عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال :
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب 86 - الحديث - 1