هو لفوات الضحا .
ورواية إسحاق بن عمار إذ فيها : . لا الا مريض أو من به علة ، والذي لا يطيق حر الشمس ( 1 ) لظهوره في المنع عن التظليل المسؤول عنه في الصدر لمن يطيق حرها ، فالمناط هو لزوم البروز لها .
ورواية إسماعيل بن عبد الخالق إذ فيها : . هل يستتر المحرم من الشمس ؟
فقال : لا ، الا ان . ( 2 ) حيث إن مصب السؤال والجواب بالمنع هو الاستتار من الشمس فيلزم البروز لها .
ورواية عبد اللَّه بن المغيرة الأخرى : عن الظلال للمحرم ، فقال : اضح لمن أحرمت له ، قلت : انى محرور وان الحر يشتد على ، فقال : اما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المجرمين ، ( 3 ) لظهورها جدا في لزوم البروز للشمس ، وان فواته هو المانع عن الاستظلال .
ورواية عثمان بن عيسى إذ فيها : اما أنت فاضح لمن أحرمت له ( 4 ) .
ورواية المحاجة إذ فيها : كان رسول اللَّه ( ص ) يركب راحلته ، فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض ، وربما يستر وجهه بيده آه ، ( 5 ) لظهوره في المنع عن الاستتار عن الشمس بغير اجزاء الجسد ، حيث إنه ( ص ) كان ملتزما به مع تأذيه من الشمس .
ومنها رواية المعلى ومعاوية بن عمار وعبد اللَّه بن سنان ، ( 6 ) إذ في الأولى لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا بأس ان يستر بعضه ببعض وفي الثانية : لا بأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ، ولا بأس ان يستر بعض جسده
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب 64 - الحديث - 7
( 2 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب 64 - الحديث - 9
( 3 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب 64 - الحديث - 11
( 4 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب 64 - الحديث - 13
( 5 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب 66 - الحديث - 1
( 6 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب 67 - الحديث - 2 و 3 و 4