* المحقق الداماد :
* ( قال قدس سره : وتغطية الرأس ، وفي معناها الارتماس ، ولو غطى ناسيا رأسه القى الغطاء واجبا ، وجدد التلبية استحبابا ، ويجوز ذلك للمرأة لكن عليها ان تسفر عن وجهها ، ولو استدلت قناعها على رأسها إلى طرف أنفها جاز . ) *
* الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : ان تنقيح الكلام محاذاة لما في المتن في طي مقامين : الأول في حكم تغطية الرجل رأسه ، والثاني في تغطية المرأة رأسها واسفارها وجهها .
ففيه البحث عن إثبات أصل الحرمة في الجملة وعن ان معنى الرأس والمراد به هنا ما هو ، من كونه مقابل الوجه أو الأعم منه ومن منبت الشعر وان الحرام هو ستر الكل أو البعض أيضا ، وغير ذلك مما يتضح في طي الفروع الآتية .
أما إثبات أهل الحكم فبروايات كثيرة :
الأولى ما عن عبد الرحمن قال :
سألت أبا الحسن ( ع ) عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما ؟ قال : لا - ( 1 ) وظاهرها المنع عن تغطية الاذن مع الإجمال في منشأ المنع من أنه لمكان كونه جزء الرأس ، وهو مما لا يجوز تغطيته كلا أو بعضا ، والاذن بعض منه ، أو ان الاذن وان لم يكن من الرأس الا ان تغطيته لا تمكن عادة إلا بتغطية بعض منابت الشعر بالمنديل ونحوه مما يوجب تغطي الاذن ، نعم لو أعد له لباس يخصه كما يشاهد في الجوراب للرجل وملبسة اليد له ، أمكن غطاء الاذن بلا استلزام ذلك غطاء جزء من الرأس ، ثم
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب 18 - الحديث - 8