تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
المحاجم ولا يجزه ( 1 ) فيحمل المنع فيهما على الكراهة والمبحوث عنه حيثية إزالة الشعر ، واما حكم الاحتجام في نفسه ، فله موعد آخر ، وكيف كان لا تدل هذه الرواية على العموم أو الإطلاق لا شعرا ، لانصرافه إلى شعر موضع الحجامة ، ولا إزالة للاختصاص بالحلق والقطع ، واما النتف فلا . هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى الواردة في أبواب تروك الإحرام ،

واما الطائفة الثانية الواردة في أبواب الكفارات

فمنها ما أورده في الوسائل في باب 16

من أبواب بقية كفارات الإحرام فالأولى ما عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في المحرم إذا مس لحيته ، فوقع منها شعرة ، قال : يطعم كفا من طعام أو كفين ، وهذه على تقدير دلالتها ، على لزوم الكفارة ووجوبها ، وعلى تقدير التلازم بين وجوبها وحرمة الفعل لا تدل على أزيد من شعر اللحية ، وكذا الثانية إذ فيها : المحرم يعبث بلحيته ، فيسقط منها الشعرة والثنتان ، قال : يطعم شيئا ، وهكذا الثالثة إذ فيها : أولع بلحيتي وانا محرم فتسقط الشعرات . آه ، نعم الرابعة منها تدل على شعر الرأس أيضا ، إذ فيها إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم ، فسقط شيء من الشعر . آه بخلاف السادسة والسابعة منه ، لاختصاصها باللحية . نعم التاسعة منه تدل على العموم ، إذ فيها : عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : ان نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا ، فعليه ان يطعم مسكينا في يده - لشمول غير اللحية لشعور جميع الجسد ، انما الكلام في وجوب الكفارة وإثباته على ذمة البحث المتصدي له ، وفي التلازم بين وجوبها وحرمة الفعل .

ومنها ما في باب 11 الوارد في حكم نتف الإبط .

فتبين من جميع ما تقدم ان لا عموم ولا إطلاق يطمئن به النفس في حرمة إزالة الشعر على آية كيفية ، واي شعر من شعور الجسد كان ، نعم الأحوط ذلك ، لاحتمال نفى الخصوصية ، مع اشعار بعضها بالعموم ، ولمن يجزم بنفي الخصوصية الفتوى
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب 62 - الحديث - 11