تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
في معرض السقوط عند المصارعة ، واما مثل شعر الظهار ونحو ذلك من المواضع المصونة عادة فلا ، ومعه يضيق نطاق الدلالة على الإطلاق . فمن هنا ينقدح نفى الإطلاق للروايات الواردة في المنع عن الحجامة ، إذ منها ما عن الحسن الصيقل عن أبي عبد اللَّه ( ع ) عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا ، الا ان يخاف التلف ، ولا يستطيع الصلاة ، وقال : إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر ( 1 ) لان الشعر الممنوع حلقه وان كان مطلقا بادي الرأي ، الا ان الظاهر بأدنى تأمل هو شعر موضع الحجامة ، لا غيره من المواضع الأجنبية مع الاختصاص بالحلق ، واما النتف ونحوه فلا . وكذا رواية حريز عن أبي عبد اللَّه قال : لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر ( 2 ) لأنها وان أضيف فيها القطع ، الا ان المراد من الشعر ، هو شعر موضع الحجامة . وفي رواية مهران وعلي بن إسماعيل عن أبي الحسن ( ع ) في حلق القفا للمحرم ، ان كان أحدكم يحتاج إلى الحجامة ، فلا بأس به ، والا فيلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق ( 3 ) ما يمنع على حلقه عند عدم الحاجة إلى الاحتجام في الجملة ، ويحتمل كونه من الرأس الذي لحلقه حكم آخر مستقل ، وقد يقع التنافي بين هذه لدلالتها على جواز الحلق عند الحاجة إلى الحجامة لا الحلق ، وبين ما تقدم من المنع عن حلق الشعر مع الحاجة إلى الاحتجام ، والظاهر حمل ذلك المنع على الكراهة ، وان عدم الحلق أولى ، وان جاز عند الحاجة إلى الاحتجام . ومنه يظهر حكم روايتي الحلبي وعلي بن جعفر ، اما الأولى ففيها : عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا الا ان لا يجد بدا فليحتجم ، ولا يحلق مكان المحاجم ، ( 4 ) واما الثانية ففيها : سألته عن المحرم هل يصلح له ان يحتجم ؟ قال : نعم ولكن لا يحلق مكان
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب - 62 الحديث - 3 ( 2 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب - 62 الحديث - 5 ( 3 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب - 62 الحديث - 6 ( 4 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب 62 - الحديث - 1
كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 468 | الشيخ عبد الله الجوادي الآملي