تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
انه قد يكون المنقول إليه أحرز ، وقد يكون مساويا ، وقد يكون دون المنقول عنه ، بحيث يكون في معرض السقوط ، فجميع الفروض ما عدا الأخير داخلة تحت رواية معاوية بن عمار المتقدمة .

بقي الكلام في إلقاء القراد والحلم ،

وذلك في موضعين : الأول : في إلقائهما عن الجسد ، والثاني : في إلقائهما عن البعير فهل يجوز ذلك مطلقا أو لا يجوز مطلقا ، أو يفصل بين الموضعين بالجواز في الأول دون الثاني ؟ وإثباته على ذمه الروايات .
فيدل عليه مضافا إلى عموم رواية ابن عمار المتقدمة : المحرم يلقى عنه الدواب كلها إلا القملة - آه - لاندراج كل من القراد والحلم في المستثنى منه ، خصوص رواية عبد اللَّه بن سنان - قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : أرأيت ان وجدت على قراد أو حلمة أطرحهما ؟ قال : نعم وصغار لهما انهما رقيا في غير مرقاهما ( 1 ) . ولا يهمنا في هذا القسم الفحص عن معنيي القراد والحلم ، من أنهما نوعان أو صنفان من نوع واحد ، والتفاوت بالصغير والكبر ، لجواز الإلقاء على اى تقدير ، وليس معنى الذيل هو انه لما كان رقيهما إلى الجسد موجبا لاذيته ، ولذلك لا يكون الإنسان مرقى لهما فيجوز الإلقاء ، إذ عليه لا يكون الإنسان مرقى لشيء من البق والبرغوث والقمل وغير ذلك أصلا ، فهذا المعنى مخالف للظاهر ، بل المراد ان الاعتياد النوعي لمثل القراد والحلم هو بدن البعير ، لا جسد الإنسان فرقيهما على جسده يكون على غير مرقيهما - ولا ضير في عدم اشتمالها على الإحرام ، بعد استبعاد السؤال عن جواز الإلقاء في نفسه ولو في الإحلال ، وبعد اشتمالها عليه على نقل الصدوق ( ره )
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب 79 - الحديث - 1
كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 445 | الشيخ عبد الله الجوادي الآملي