* المحقق الداماد :
* ( قال قدس سره : وقتل هوام الجسد حتى القمل ، ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده ويجوز إلقاء القراد والحلم . ) *
* الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : يلزم البحث عن أن قتل القملة والبرغوث ونحوهما ، ممنوع حال الإحرام ، سواء كان في الحرم أم لا ، أو ممنوع في الحرم سواء كان القاتل محرما أم لا ، أو يختص ذلك بما إذا كانت تلك الهوام في الجسد فلا منع من قتلها إذا كانت مطروحة في الأرض ، وكذا البحث عن الرمي والإلقاء وكذا النقل من موضع من الجسد إلى آخر ، وعن غير هوام الجسد مما في المتن أو لا منع أصلا لا من القتل ولا من الإلقاء بالنسبة إلى القمل ، فلتنقيح البحث في القتل والنقل للقمل كل منهما برأسه يلزم طرح مقامين ، الأول في حكم القتل ، والأخر في حكم النقل .
اما المقام الأول ، ففي حكم قتل القملة
( 1 ) ان خيرة المتن هو المشهور بين الأصحاب ( ره ) فلا يجوز للمحرم قتل هوام الجسد ، سواء كان في اللباس أو البدن ، وفي المختلف عن المبسوط جواز القتل ، وفي المدارك نقل عن الشيخ في المبسوط وابن حمزة أنهما جواز قتل ذلك على البدن ، وفي الروايات اختلاف شديد ولعل الجمع بينها يقتضي الترخيص مع الكراهة ، فلا منع أصلا ، وذلك في القمل ، فيلزم نقل ما ورد فيه من المنع والجواز ، حتى يتضح الحق في الجمع ،
اما المانعة عنه فهي هذه :
الأولى ما عن أبي الجارود قال :
سأل رجل أبا جعفر ( ع ) عن رجل قتل قملة وهو محرم ، قال : بئس ما صنع ، قال : فما فدائها ؟ قال : لا فداء لها ( 2 ) .
هامش
( 1 ) سيأتي الكلام في أن القمل بالتشديد ، ليس من هوام الجسد ، المعبر عنه في الفارسية ب « شپش » وهو بالتخفيف ، وان للمشدد معنى آخر ، فهل المراد من الروايات ما هو المشدد أو المخفف ؟ فارتقب .
( 2 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام الباب 78 - الحديث - 1