تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
وان قلت بل لو أخذ عنوان المخيط في ألسنة الاخبار لحكمنا بانصرافه إلى ما هو المتعارف منه ومن هنا يحكم بجواز المنطقة إذا جردت عن الهميان لقلة اعمال الخياطة فيها اى خياطتها قليلة بنحو لا ينطبق لبس المخيط على لبسها . وحيث إن الممنوع هو لبس المخيط لا مجرد مسه أو استصحابه بخلاف ما في المسئلة السابقة من الطيب يجوز أخذه في اليد لإصابة الريح أو الشمس حتى يجف مثلا إذا كانت مبلولة أو مغسولة بل ويجوز أيضا طرحه على العاتق بلا لبس للجفاف كل ذلك لعدم انطباق عنوان لبس المخيط عليه وكذا في الرأس لولا محذور التظليل والسر في ذلك كله هو عدم صدق لبس المخيط على المس ونحوه . هذا تمام الكلام في لبس المخيط للرجال واما لبسه للنساء فظاهر الأكثر بل الكثير على ما حكى هو الجواز واختصاص المنع بالرجال والمحكي عن نهاية الشيخ ره التعميم في المنع لهن أيضا وان اختار في المبسوط ما هو خيرة المشهور والظاهر استقرار مخالفته ره في النهاية ولا جدوى للبحث عن اختلاف نسخ النهاية وليس اختياره في الخلاف لما هو المشهور موجبا للاعتماد على رواية دالة عليه ولا اختلافه في النهاية معهم موجبا لاحتمال الحزازة السندية في رواية دالة على مقالهم أو كانت في البين ما يدل عليه بل الظاهر تبدل رأيه ره في كيفية الاستدلال كما سنشير فلا مجال للبحث السندي بل اللازم نقل ما في الباب مع التأمل الصادق في دلالته : الأولى ما عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج ؟ فقال : نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك . ( 1 ) ويمكن التوهم بعدم ارتباطها بالمقام حيث لم يتعرض فيها للإحرام أصلا فمن اين ترتبط بباب الإحرام ولكن يزاح بأن السؤال عن لبس القميص مع زره على البدن لا يمكن ان يصدر من مثل يعقوب بن شعيب أو غيره عند عدم الارتباط بباب الإحرام
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب - 33 - الحديث - 1