تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
شاملا لمثل السراويل فلا ضير فيه بعد ورود الدليل الخاص بذلك . واما ما في دعاء الإحرام من تحريم مطلق الثياب فهو محمول على الثياب الممنوعة المعهودة شرعا .

إيقاظ إلى ما هو المستفاد من شتات الاخبار

ثم إنه وان لم يكن في شيء من روايات الباب لعنوان المخيط عين ولا اثر صريحا أو ظهورا ولكنها ليست خالية عن الإرشاد إلى ما هو من لوازم ذلك العنوان حيث يحدس الفقيه المتتبع بأنه المدار للجواز والمنع أيضا كما أن فيها شواهد على مدارية الدرع لذلك فلنأت من كل طائفة ما يشهد على ما ادعيناه تأييدا لأصل الحكم من ممنوعية الدرع واستشهادا لكون المخيط بما هو مخيط أيضا ممنوعا أما الطائفة الأولى فهي تشهد وتؤيد لكون الدرع ممنوعا وحيث انه مسلم في الجملة نقتصر في ذكرها على بعضها وهي ما رواه عمران الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : المحرم يشد على بطنه العمامة وان شاء يعصبها على موضع الإزار ولا يرفعها إلى صدره ( 1 ) . لا ريب في أن العمامة ليست مخيطة رأسا أو شائعا فلا محذور في لبسها من حيث الخياطة فح لا وجه للمنع من رفعها إلى الصدور الا محذور التدرع حيث ينطبق عليه إذا إحاطة بالبدن بالرفع إلى الصدر بخلاف ما لم يرفع فيؤيد ما تقدم من ممنوعية الدرع بلا ارتباط له بالخياطة . واما ما يشهد على أن المخيط أيضا ممنوع فكثير منها ما عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ، قال : عليه لكل صنف منها فداء ( 2 ) لدلالتها على ممنوعية الثياب وان لم ينطبق عليها عنوان الدرع وذلك لأجل خياطتها إذ لا محذور عداها الا ان يقال بان هذه الرواية وما في حكمها
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب 72 - الحديث - 1 ( 2 ) الوسائل - أبواب بقية الكفارات - الباب 9 - الحديث - 1