تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
عقلا أو شرعا إذ الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي فالماء المغصوب أو النجس حيث إنهما ممنوعا شرعا في حكم فقد الماء عقلا وحيث انه قد تعلق الأمر بغسل الطيب فرضا بلا تقييد في لسان دليله بجعل البدل يلزم صرف هذا الماء فيه شرعا ولما وجب صرفه فيه ولم يجز فيما عداه يكون المورد في حكم عدم الوجدان فمعه تصل النوبة إلى الانتقال إلى البدل حيث أخذ في لسان دليله وجدان الماء وبانضمام دليل لزوم الغسل يحكم بعدم الوجدان إذ الممنوع كالممتنع كما أشير فهذا واضح فيقدم غسل الطيب على الوضوء فيتيمم واما الملاك الواقعي فلا نعلم به لأنا متعبدون بالظواهر . والثاني في التعارض بين غسل الطيب وإزالة النجاسة وحيث دل الدليل على لزوم تطهير البدن والثوب من الخبث مطلقا كما دل على لزوم إزالة الطيب كذلك بلا جعل البدل لأحدهما عند عدم الوجدان لا تقدم في البين إلا إذا أحرز أهمية أحدهما على الأخر ومع عدمه فالحكم هو التخيير .
* المحقق الداماد : * ( قال قده : ولبس المخيط للرجال وفي النساء خلاف والأظهر الجواز اضطرارا واختيارا واما الغلالة فجائزة للحائض إجماعا ويجوز لبس السراويل للرجل إذا لم يجد إزارا وكذا يجوز له لبس طيلسان له أزرار ولكن لا يزره على نفسه . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : إن تنقيح البحث في المقام على ذمة التحقيق على أن مدار حرمة اللبس هو عنوان المخيط بما هو مخيط وان لم يكن درعا فضلا عن التدرع أو المدار هو عنوان الدرع وان كان منسوجا بلا خياطة أصلا أو هو كل واحد منهما ؟ وعلى ان السراويل والطيلسان ما ذا حكمها ؟ وعلى تقدير جواز اللبس مطلقا أو في الجملة فهل . يكون ذلك خروجا عن الحكم تخصيصا أو عن الموضوع تخصيصا وحيث إن الروايات على اختلاف عناوينها خالية عن التصريح بعنوان المخيط رأسا وليس لهذا العنوان الصراح فيها عين ولا اثر يلزم الغور التام في مبدء جعل ذلك هو المدار وفي طريق استنباطه من الروايات .