تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
بوقوع ذلك في كلام الراوي لا الإمام ( ع ) نعم يفهم منه ان لذلك الطيب كان رائحة هذا من حيث الموضوع واما من حيث الحكم فلا دلالة لها على أزيد من مجرد فعل المعصوم ( ع ) وهو الإمساك واما وجوبه أو حرمة الترك فلا وغاية ذلك استفادة أصل الرجحان في الجملة .

الثانية ما رواه حنان بن سدير عن أبيه قال :

قلت لأبي جعفر ( ع ) : ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم ؟ قال : لا ينبغي للمحرم ان يأكل شيئا فيه زعفران ولا يطعم شيئا من الطيب ( 1 ) ان لفظة لا ينبغي ان لم تكن ظاهرة في الكراهة لا ظهور لها في الحرمة فعليه يشكل التمسك بعموم المنع عن طعام الطيب في الذيل إذ من مصاديقه الزعفران المتقدم حكمه بلفظة لا ينبغي الا ان يقال بأخذ ظهور الذيل في المنع وجعله قرينة على إرادة الحرمة من الصدر ولكن الطريق إلى حل الإجمال هو الاستمداد من القرينة المنفصلة وهي الرواية التالية :

الثالثة وهي ما رواه عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال :

لا تمس ريحانا وأنت محرم ولا شيئا فيه زعفران ولا تطعم طعاما فيه زعفران ( 2 ) . لدلالتها على المنع من أكل الزعفران في الطعام أو غيره فعليه يكون شاهدا على إرادة الحرمة في الرواية الثانية من لفظة لا ينبغي فمعه يستقر ظهور الذيل في المنع عن طعم الطيب مطلقا سواء كان في الملح أو غيره وسواء كان زعفران أو غيره نعم يلزم ان يكون مما يتطيب به الطعام على التعارف .

الرابعة ما رواه حماد بن عثمان قال :

قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : انى جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمرت فأخذ من ريحها ، قال : فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها ( 3 ) وهذه لا تدل على أزيد من لزوم إذهاب رائحة التجمير بقاء وعدم إيجاده حدوثا واما الروائح الأخر فضلا عن الطيب واكله ومسه فلا مع اختصاص ذلك بثوبي الإحرام واما الثياب الأخر فلا أيضا إلا بدعوى نفى الخصوصية أو القطع بالملاك
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب 18 - الحديث - 2 ( 2 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب 18 - الحديث - 3 ( 3 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب 18 - الحديث - 4
كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 350 | الشيخ عبد الله الجوادي الآملي