تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
الزوجية فلا فمعه يبقى ذلك على أحكامها الأولية من حرمة التمكين عند العلم بالفساد ولزوم الاجتناب ولو بالهرب الا ان تكره على التمكن . ولذلك ترى المتأخرين ممنوين بالاضطراب غايته والسر في ذلك فقد الدليل والا فلا استيحاش فليتأمل جيدا فان المسئلة في غاية الغموضة .
* المحقق الداماد : * ( قال قده : ويجوز مراجعة المطلقة الرجعية وشراء الإماء في حال الإحرام . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : ان الرجوع ليس إحداثا للزوجية مع ورود ان المطلقة الرجعية زوجة حتى ينطبق عليه عنوان التزوج الظاهر في إحداثه المنهي عند حال الإحرام . نعم هو ملك بضع البتة ولكن ليس ملكا حادثا بل هو رجوع إلى الملك السابق واستعادة للبضع المملوكة سابقا مع أن في الرواية الناهية عن ملك البضع انه ( ع ) لم يجعل نكاحه شيئا الظاهر في حدوث النكاح لا الرجوع إلى النكاح السابق . كما أن طلاق الزوجة غير مندرج تحت الأدلة المانعة عن الوصل لكونه فصلا ومفارقة فهو غير مشمول لها وذلك كاف في الجواز مع ما ورد فيه من الجواز بالخصوص نظير شراء الأمة حيث لا ينطبق عليه شيء من العناوين المنهي عنها في الإحرام مع ورود ما يدل على الجواز بالخصوص واما شرائها بقصد المباشرة حال الإحرام فتفصيل البحث عنه موكول إلى المكاسب المحرمة في مسئلة بيع العنب ليعمل خمرا والظاهر هناك عدم حرمة مجرد القصد بنحو يوجب البطلان ولا يحتاج ذلك إلى إطالة الكلام . واما الخطبة فسر عدم حكم الأصحاب بحرمتها بل لم يتعرض لها غير واحد وحكم بكراهتها المتعرض لها عدا ما يحكى عن أبي على القائل بالحرمة مع كونها واقعة على طبق رواية الكليني في سياق المنع عن النكاح والإنكاح والشهادة للعقد وذلك كله حرام كما تقدم ، هو عدم وجود هذه الزيادة في رواية الشيخ واحتمال النقيصة منفي بالأصل كما أن احتمال الزيادة في نقل الكليني منفي به ولا
كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 347 | الشيخ عبد الله الجوادي الآملي