رجحان لأصالة عدم الزيادة بتوهم استلزامها المؤنة الزائدة الخارجة عن المتعارف جدا بخلاف النقيصة لعدم افتقارها إلى تلك المؤمنة الزائدة إذ ذلك كله استحسان لا يبلغ حد الترجيح عند الرجوع إلى بناء العقلاء فح يتساقط النقلان بالنسبة إلى هذه الزيادة .
فعليه يلزم الحكم بإباحة الخطبة لا كراهتها إذ لا وجه لها بعد عدم الأخذ بها رأسا كما لا وجه لها بعد الأخذ بها إذ عليه يجب الحكم بالحرمة للسياق والظهور وعلى عدمه يلزم الحكم بالإباحة ولكن السر هو التسامح في أدلة الكراهة بناء على رجحان ترك المكروه لا مرجوحية فعله فقط .
والغرض ان رواية التهذيب بطريق آخر وراء ما ينتهى إلى الكليني فعليه يحتمل عثور الشيخ ره على أصل فاقد لهذه فتكون الزيادة اما من الكليني ره أو من النساخ ولذلك لم يتعرض لها كثير من الأصحاب فمعه لا يمكن الحكم بالحرمة .
تذنيب : لا إشكال في عدم اختصاص حرمة الصيد بالرجال
لشمول أدلتها للنساء أيضا فراجع واما في المقام فكما تحرم النساء على الرجال كذلك يحرم عليهن الرجال حذو القذة بالقذة بلا تفاوت بحيث لا ميز بين تقبيل الرجل للمرأة وبين العكس وكذا في النظر وهكذا والذي ينبغي ان يقال هو انقسام أدلة هذا الباب إلى قسمين الأول ما يحتمل فيه الشركة والثاني ما لا يحتمل فيه ذلك اما الأول فهو ما رتب الحكم فيه على عنوان المحرم وذلك وان كان بصيغة المذكر الا ان لاحتمال إرادة الجنس منه مجالا فح يشتركان في الحكم واما الثاني فهو ما رتب الحكم فيه على ملك البضع وتقبيل الرجل للمرأة إذ من المعلوم عدم احتمال إرادة الجامع بين ملك الرجل بضع المرية وبين ما هو عكسه وكذا التقبيل بعد التصريح بتقبيل الرجل امرأته الا ان يقطع انه بعنوان المثال مع ادعاء الإجماع على ذلك ولذلك ترى المتأخرين كالنراقى ره وغيره يعد حرمة النساء من المشتركات بعد تقسيم تروك باب الإحرام إلى المشتركات والمختصات ولقد صرح في المستند بحرمة الرجال عليهن أيضا .