تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
ذلك الخائن كان ظلما وهذا بظاهره يدل على تغيير الواقع وانقلابه عما كان عليه إذ كما أن ظلم الخائن انما هو باستلاب المال الواقعي للمسلوب عنه كذلك أخذه مقاصة من ذلك الخائن ظلم بهذا المعنى لوحدة التعبير والسياق الا ان يكون من باب التعبير في باب المشاكلة . والحاصل ان هذه الروايات ومما في معناها تدل على تأثير الحلف في حرمة التقاص حتى باسترداد نفس العين أداء لحق الكبرى الكلية الناطقة بذهاب اليمين بحق المدعى وابطالها كل ما يدعى فح إذا كان المنكر لفساد العقد هي المرية وحلفت بعد الاستحلاف وحكم الحاكم بالصحة يجب على الزوج إعطاء المهر عند مطالبة الحاكم أو الزوجة ثم إذا كانت عالمة بالواقع وهو الفساد تكلف بالعمل بالواقع ويحرم لها التصرف فيه كما أن الزوج أيضا يحرم عليه المقاصة بالبدل أو باسترداد نفس العين إذا كانت هي المهر وأعطاها إياها ولا دلالة لهذه الروايات على أزيد من حرمة الأخذ واما جواز تصرف العالم بالواقع في ذلك المال المحكوم بالقضاء بأنه له فلا الا بتغير الواقع وانقلابه أو ترتيب جميع آثار الانقلاب في كلا الطرفين وهو موكول إلى محله وان أشعر بذلك بعض عبائر الروايات من الظلم ونحوه . فتبين من ذلك حكم فصل الخصومة بالحلف وعدم جواز التقاص مطلقا حتى بأخذ نفس العين واما حكم فصلها بالبينة فلا الا ان يقطع بالملاك ونفى الخصوصية وهو على عهدة مدعيه . وهذا ملخص الكلام في الحقوق المالية من المهر والنفقة ونحو ذلك إذ ليس المهر مصب الدعوى بل العقد المستلزم له ولغيره من الأموال .

الجهة الثانية : في تأثير القضاء في الحقوق الزوجية

والحق عدم الدليل على تأثير القضاء في الحقوق الزوجية كما في المالية حيث دلت الروايات بحرمة التقاص ولزوم ترتيب آثار ملك الغير وفي المقام تتملك المرية المهر ظاهرا ويجب على الزوج إعطائه عند المطالبة ويحرم عليه الأخذ بعد الإعطاء مقاصة واما انه يتملك المرء البضع بحيث يجب عليها التمكين ويحرم عليها النشوز وغير ذلك من لوازم