تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
اليمين بحق المدعى كبرى كلية دالة على نفوذ الحلف بنحو أوسع من الدين والعين فلا يجوز للمدعى العالم بأن الحق معه أخذ ماله بعد القضاء من المنكر عينا كان أو دينا لا بمعنى الحكم التكليفي البحث بل مع الوضع بحيث لا يصير المأخوذ بالمقاصة ملكا له وان كان الواقع موافقا له لان اليمين تذهب بحقه فمعه لا حق له حتى يأخذه بالتقاص فيمكن التعدي إلى العين ببركة الكبرى الكلية لا الأولوية لوضوح كونها في العكس أي إذا لم يجز التقاص في العين لم يجز في الدين بطريق أولى بخلاف ما لو لم يجز في الدين لكونه خلاف القاعدة حيث يحتمل جوازه في العين لكونه وفاقها ولا من باب نفى الخصوصية والقطع بالملاك لصعوبة ذلك بل لشمول الكبرى الناطقة بذهاب الحلف بالحق فعليه يشكل التعدي إلى ما كان فصل الخصومة بالبينة لاحتمال ان حرمة الحلف وقيمته عند اللَّه أوجبت ذلك . والرواية الثانية هي ما رواه في الكافي عن خضر النخعي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده ، قال : ان استحلفه فليس له ان يأخذ شيئا وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه . ( 1 ) والظاهر عدم الإطلاق الشامل للعين إذ التعبير بلفظة ( على ) المشعرة بالذمة مخصوص بالدين فيشكل التعدي إلى العين مع فقد التعليل والكبرى الكلية الشاملة بمدلولها للعين ولكن في الرواية الأولى كفاية . والثالثة ما عن عبد اللَّه بن وضاح قال : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم ، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف ، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة ، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة ، فأردت ان اقتص الألف درهم التي كانت لي عنده واحلف عليها ، فكتبت إلى أبى الحسن ( ع ) فأخبرته انى قد حلفته فحلف ، وقد وقع له عندي مال فإن أمرتني ان أخذ منها الألف درهم التي حلف عليها فعلت ، فكتب ( ع ) : لا تأخذ منه شيئا ان كان ظلمك فلا تظلمه ، ولولا انك
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى - الباب - 10 - الحديث - 1