بالنسبة إلى حرمة النساء البتة إذ المؤثر فيها هو طواف النساء المفروض عدمه في - الرواية بخلاف غيرها من تروك الإحرام لحليتها لمن حلق في الجملة والظاهر اشتراك غير الفرج معه في الحكم لإلقاء الخصوصية وان كان على التسامح أو الأولوية .
فتحصل انه لم يدل شيء من هذه الروايات على حرمة النظر إلى امرأته مع الشهوة إذا لم يلحق بأحد المائين بخلاف الملحوق بأحدهما لتمامية دلالة الرواية الأولى على الحرمة فيه فقط وفي التعدي من نصوص تحريم المس المتقدمة إلى المقام تأمل أيضا إذ لا أولوية للنظر عن اللمس بخلاف التقبيل الممكن فيه ذلك لشدته عن اللمس .
نعم يمكن استفادة الحكم التكليفي من النصوص الدالة على كيفية الإحرام والدعاء بالمأثور حيث تدل على تحريم اللحم والبشر عن النساء والمراد هو مطلق الالتذاذ الذي منه النظر بشهوة ولولا حصول الحرمة بالإحرام لما كان لذلك الدعاء معنى أصلا بل صار لغوا .
ومن هنا يتضح التعميم وعدم الاختصاص بالزوجة لإطلاق النساء بخلاف عنوان المرية الظاهرة في الزوجة مع إمكان التعدي هناك ولا غرو في حصول الحرمة الأخرى من ناحية الإحرام الزائلة بالإحلال وراء الحرمة الدائمية بالنسبة إلى كونها أجنبية .
* المحقق الداماد :
* ( قال قده : وكذا الاستمناء ( 1 ) ) *
* الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : والمبحوث عنه هو حال طلب المنى من حيث هو بعنوانه سواء كان بالخضخضة وهو إنزاله عمدا باليد أو بالملاعبة مع نفسه أو غيره ومن الزوجة أو الأجنبية أو بالتخيل أو استماع صوت المرية الجاذبة أو استماع مراودة الرجل مع زوجته
هامش
( 1 ) ان المراد منه ما يكون الطلب متعقبا بالمطلوب وهو حصول المنى خارجا لا مجرد طلبه وان لم يحصل ، لا مطلق ما يفهم من اللفظ الأعم من المتعقب به وعدمه ولذلك يطلق الاستسقاء وصلاته مع عدم التعقب بنزول المطر أيضا ويقال استسقى ولم يمطر .