إذ لن احضر العقد لديه لا انه حضر هو لدى مجلس العقد لانطبق عليه عنوان الشهادة فيحرم وكيف كان ان المدار على تحمل الشهادة بحيث تنفع في مقام الأداء سواء حضر لأجلهما أو اتفق الحضور .
تتمة : انه يقع الكلام ح بناء على حرمة الإقامة انه هل تنفذ الشهادة ح أم لا ؟
قد يقال بعدم سماع شهادة المحرم وعدم تأثير إقامته لها لخروجه بذلك عن العدالة المعتبرة في الشاهد .
وتحقيقه بأنه اما ان يكون ظرف التحمل هو قبل الإحرام وحين ما كان محلا واما ان يكون هو متن الإحرام كما أن الإقامة كذلك أيضا فعلى الأول لا محذور من حيث التحمل واما من حيث الإقامة فيمكن فرض الأداء بنحو يجتمع مع عدم العصيان وهو ما كان صدورها عنه حال الغفلة عن الإحرام مثلا مما لا حرمة فيه مضافا إلى عدم ثبوت كونها من الكبائر حتى تزول العدالة بحدوثها إذ لم يتوعد عليها النار ونحو ذلك إذ غاية التنزل والتسليم هو ثبوت أصل الحرمة في الجملة فيمكن أن تكون من الصغائر التي لا توجب زوال العدالة بمجرد حدوثها لضرورة عدم صدق الإصرار مع المرة الأولى وأيضا ان الفسق الموجود قبل الشهادة مضر واما الحادث بها فلا دليل عليه وفي المقام لا معصية قبل الأداء بل انما تحصل بنفس الأداء لكونه معصية ومضرية هذا النحو من العصيان محل كلام .
أضف إلى ذلك كله انقسام العقد إلى أقسام يكون بعضها باطلا مثلا لو كان العقد الذي تحمل شهادته هذا المحرم قبل إحرامه للمحلين فهو صحيح واما ان كان للمحرمين أو المفترقين فهو باطل وإقامة الشهادة على العقد الباطل هل هي معصية أم لا محل نظر وبحث فلا يصح الحكم بالإطلاق بأن شهادة المحرم على العقد غير مسموعة هذا تمام القول على الأول .
واما على الثاني فالكلام فيه من حيث الإقامة هو ما أشير إليه إذ يشكل صدق