تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
آخر مقام من عليه الفعل سواء صح من المنوب عنه أم لا وعدم الصحة أما لعذر شرعي كالحيض أو عقلي كالعجز في الجملة ولذلك يحكم بصحة نيابة الحج عن العاجز وكذا الحائض في بعض الموارد وكذا نيابة من يعلم بقواعد العرب في إجراء صيغة النكاح عن الجاهل مع عدم صحة صدوره منه لجهله والغرض ان النيابة أوسع مما زعم . وثانيا ان قياس هذا الفرع بما تقدم مع الفارق إذ بطلان التوكيل في التزويج هناك انما هو لحصول ملك البضع المنهي عنه به كما بالمباشرة بخلاف التزويج والإنكاح المبحوث عنه هنا لأن الذي يتملكه هنا هو غير محرم . وثالثا ان المتوقع من الجد لولايته ليس أزيد من الاذن فلو اذن في التزويج صح للعاقد أن يقول بإذن وليه أو وليها بلا احتياج إلى تعرض الوكالة أصلا لا في ناحية الولي بأن يقول وكلتك ولا في ناحية العاقد بان يقول عن قبل موكلي أو وكالة له عليه أو عليها فح لم يصدر من الجد الا مجرد الاذن وهو غير التزويج والإنكاح إذ لم يصدر التزويج منه مباشرة وهو واضح ولا بالتوكيل لخروج الباب عنه واما التعدي من حرمة الخطبة والشهادة إلى المقام لكون الجد دخيلا في حصول التزويج البتة فله وجه وكلام . والغرض ان لتصحيح مقالة العلامة ره وجها متينا في الجملة وليس بنحو دفعه في الجواهر ( 1 ) .

الثالث : لو أجاز العقد الواقع له فضوليا حال الإحرام

بأن يكون الإحرام ظرفا لهما معا فهو لتحقق ملك البضع حال الإحرام حرام ويحكم بحكم التزوج مباشرة ولا فرق ح بين كون الإجازة ناقلة أو كاشفة إذ على اى تقدير وقع التزويج وملك البضع حال الإحرام
هامش
( 1 ) ولا خفاء في سهولة الأمر إذا كان الإحرام ظرف الاذن فقط بحيث تأخر العقد المأخوذ فيه ولقد سبق نظيره في الفرع الأول وهو التوكيل في العقد لنفسه .