الفعل واما إذا أريد منه المصيد فيدل على جواز أكله أيضا ولكن لا ريب في تفسير قوله تعالى * ( طَعامُه ) * في الروايات بالسمك فح ينحصر الطعام وكذا المصيد به فلا يحل ما عداه واما إذا أريد من الصيد معناه المصدري فلا استلزام بين انحصار الطعام الحلال في - السمك وبين انحصار الصيد الحلال فيه لإمكان جواز صيد ما يحرم أكله لأغراض آخر كما أشير آنفا والغرض ان اختصاص الطعام بالسمك أجنبي عن اختصاص الصيد بالمعنى المصدري به .
ثم الظاهر أن المراد من الطعام هو الصيود البحرية لا مطلق ما في البحر حتى الملح ونحوه لخروجه عن ظاهر الآية المتكفلة لبيان تنويع الصيد بقرينة ما قبلها وما بعدها لان ما قبلها هو قوله تعالى * ( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأَنْتُمْ حُرُمٌ ) * وما بعدها قوله تعالى * ( وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) * .
والحاصل ان المتأمل في الآية يعثر على أنها بصدد التنويع وتخصيص ما حكم أو لا بعدم قتله فهي مخصوصة بالصيود فلا شمول للطعام لغيرها .
واما من السنة فما ورد في تفسير الآية ونفى البأس عن صيد المحرم للسمك وسيوافيك توضيح ذلك إنشاء اللَّه تعالى .
الجهة الثانية : . . .
* المحقق الداماد :
* ( قال قده : والنساء وطيا ولمسا وعقدا لنفسه ولغيره . ) *
* الشيخ الجوادي :
فروع -
الأول : لا فرق في التزوج المنهي عنه حال الإحرام بين المباشرة فيه وبين التوكيل
لوجوه منها شمول عنوان التزوج وأخذ الزوجة وكذا عنوان النكاح المنهي عنهما في الاخبار للتسبيب بنحو التوكيل أيضا ومنها شمول عنوان ملك البضع المنهي عنه لباً في لسان رواية محمد بن قيس المتقدمة لتعميمه جميع أنحاء سبب التملك من المباشرة والتوكيل والدوام والانقطاع نعم لا يندرج التحليل وملك الإماء بالشراء