تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام ( 1 ) . لا ارتباط للذيل بالمقام لكونه لبيان حكم ذبح الصيد في الحرم سواء ذبحه الحلال أو الحرام أو المبحوث عنه هو ذبح المحرم فقط في خارج الحرم للصيد ويدل عليه الصدر الظاهر في التنزيل لا الحقيقة فيدور عموم التنزيل وخصوصه مدار كيفية الاستظهار من ظهوره في ترتب أظهر خواص الميتة وآثارها أو جميعها ولا اختصاص له بذبح ما صاده هو بنفسه بل لو ذبح صيد الآخر سواء كان ذلك الغير محرما أو محلا حكم بأنه كالميتة أيضا للإطلاق الصالح للتقييد بذبح ما صاده غيره والغرض صلوحه للتقييد واما انه بأي نحو فيدور مدار المقيد فارتقب .

الثالثة ما رواه فيه أيضا عن إسحاق عن جعفر ( ع )

ان عليا ( ع ) كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ( 2 ) . لا ارتباط للذيل أيضا بالمقام ودلالة الصدر على حرمة أكل مذبوح المحرم كالثانية الا انه يحتمل الحقيقة إذ لم يعبر بأداة التنزيل ولم تقم قرينة عليه نحو المطلقة الرجعية زوجة كما تقدم وكيفية دلالة هذه على ذلك بالإطلاق هو نظير ما تقدم . ولا يخفى عدم تمامية الاستدلال بالآية الناهية عن قتل الصيد وهو قوله تعالى : * ( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأَنْتُمْ حُرُمٌ ) * على المقصود ، لعدم دلالتها على الحكم الوضعي الذي نحن بصدده وان دلت على الحرمة التكليفية مع إطلاقها لداخل الحرم وخارجه ومع إطلاقها للذبح وغيره . فهذه الروايات الثلاث سيما الأخيرتين منها تامة الدالة على حرمة ما ذبحه المحرم واما الروايات الدالة على أن الحلال يجوز له أكل ما اصابه المحرم الشامل بإطلاقها لما ذبحه المحرم فهي هذه :
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب 10 - الحديث - 4 ( 2 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب 10 - الحديث - 5
كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 289 | الشيخ عبد الله الجوادي الآملي