الشجرة والتلبية هناك اى عند الميل لا على الاستحباب النفسي لاشتراط الحل .
ثم إنه يمكن تتميم ما في الباب بروايات أخرى نقلت في أبواب متفرقة وهي على طوائف منها ما يدل على استحباب اشتراط الحل في عمرة التمتع ومنها ما يدل عليه في العمرة المفردة على احتمال ومنها ما يدل على استحباب اشتراط التبديل وانه ان لم تكن حجة فعمرة في حج الافراد ومنها ما يدل على استحباب اشتراط الحل في جميع أنحاء الإحرام واقسامه ومنها ما يدل على غير ذلك واللازم هو الفحص حتى يثبت استحباب الاشتراط للحل في الأقسام الثلاثة للحج وفي قسمي العمرة وكذا استحباب اشتراط التبديل في أقسام الحج وفي عمرة التمتع على بيان قد تقدم في الصدر .
وكيف كان فمما يمكن الاستدلال به على استحباب اشتراط الحل في عمرة التمتع وكذا اشتراط التبديل فيها هو ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) وفيها : الهم انى أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ( ص ) فان عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على اللهم ان لم تكن حجة فعمرة ( 1 ) حيث أمر فيها بالقول بهذه الكلمات فيتم مذهب المشهور من استحباب النفسي لظهور الأمر في التعبد المولوي مع شواهد عليه ومن هنا ينقدح نفى اختصاص اشتراط التبديل بقوله ان لم تكن حجة فعمرة بالحج لجوازه في عمرة التمتع أيضا كما احتملناه في الصدر ومعنى ذلك ان القاصد للتمتع والناوي له إذا أحرم بعمرته فقد ارتهن بحجه فعليه الإتمام وفائدة اشتراط التبديل جواز الاكتفاء بختمها عمرة مفردة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 16 - الحديث - 1
( 2 ) وفيه انه قد تقدم منه دام ظله عدم جواز الاستدلال على حكم مستقل بجملة خاصة وردت في ضمن الدعاء المعدود عملا واحدا في لسان الحديث وان أوردنا عليه مد ظله بأنه نظير تقطيع الحديث الواحد في سائر الموارد وان اختلف وضوحا وخفاء والغرض هو عدم توافقه لما تقدم منه دام ظله العالي وان كان حقا في نفسه .