التمتع لكونهم نائين عن مكة .
فتبين من الجميع استحباب الإضمار لا التلفظ إلا في مورد الشعار فإنه يكون راجحا .
* المحقق الداماد :
* ( قال قده : واشتراط ان يحله حيث حبسه وإذا لم تكن حجة فعمرة ) *
* الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : أي من مندوبات الإحرام اشتراط الحل من حيث حبسه اللَّه واشتراط تبديل الحج بالعمرة عند عدم إمكان الإتمام أو مشقته للحبس فهما شرطان بحيالهما والكلام هنا في مورد هذين الشرطين أولا وأثرهما ثانيا والدليل على استحبابهما النفسي ثالثا .
فيمكن ثبوتا اشتراط الحل في جميع موارد الإحرام من العمرة المفردة وعمرة التمتع ومن حج التمتع وكذا حجى القران والافراد واما الشرط الثاني فالمصنف وان لم يقيده بالحج كما قيده به في الجواهر ولكن أو كل امره إلى القرينة القطعية من عدم تأتيه في العمرة المفردة أصلا لعدم احتياجها إلى التبديل لكونها عمرة واما عمرة التمتع فالظاهر إمكانه فيها ثبوتا إذ مقتضى ذلك كونه مرتهنا بالحج بحيث يجب عليه الإتيان بحجه بعد العمرة فهو مأخوذ بالإتمام فيمكن الشرط لئلا يؤخذ بالإتمام بل يصح له التبديل بالعمرة المفردة بعد ان كانت عمرة المتعة إذ يطلق الحج على كل من جزئي حج التمتع .
فلقد تقدم شطر من الكلام في فائدة اشتراط الحل وسيجئ تمام القول فيه في باب الإحصار والصد واما فائدة اشتراط التبديل فإن كان هو عدم لزوم القضاء في العام القابل ونحو ذلك فهو والا يكون مستحبا نفسيا فقط يترتب عليه الثواب حسب أن تم الدليل عليه .
واما الجمع بين شرط الحل وشرط التبديل فليس بمستبعد فضلا عن الامتناع وتوضيحه بان ليس معنى شرط الحل هو حصول الحل قهرا شاء أو لم يشاء بحيث ليس