تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
الثالثة ما رواه زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : يقطع تلبية المعتمر إذا دخل الحرم . ( 1 ) والرابعة ما رواه مرازم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم ، ( 2 ) وجريان عود عنوان وضع الخف إلى دخول الحرم هو ما تقدم نظيره . فهذه روايات دالة على تحديد القطع بدخول الحرم وفي قبالها ما يدل على تحديده بمشاهدة بيوت مكة لا بشهود المسجد الحرام ولا الكعبة . الخامسة ما رواه يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من اين يقطع التلبية ؟ قال : إذا رأيت بيوت مكة ذي طوى فاقطع التلبية ، ( 3 ) والكلام في كون ذي طوى بدلا ومفسرا للبيوت أو ظرفا للرؤية هو ما تقدم فدلت هذه على التحديد بشهود البيوت القديمة أو الأعم وليس لشهود الكعبة فيها عين ولا اثر والتعجب من صاحب الجواهر ره حيث عدها في روايات تدل على التحديد بشهود الكعبة فأراد الجمع بينها وبين ما يدل على التحديد بدخول الحرم بالتخيير مع أن هذه أجنبية عن الدلالة بالنسبة إلى شهود الكعبة رأسا وهكذا المرسلة المنقولة في الوسائل من أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة ( 4 ) . السادسة ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من اين يقطع التلبية ؟ قال : كان أبو الحسن ( ع ) من قوله : يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة ( 5 ) والكلام في دلالتها على التحديد بشهود البيوت لا الكعبة وكونها أجنبية بالنظر إلى الثاني والتعجب من صاحب الجواهر هو ما تقدم فلا نعيده فلو صح الحمل على التخيير للزم الحكم بالتخيير بين دخول الحرم وشهود بيوت مكة لا الكعبة لورود الروايات عليهما .
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 45 - الحديث - 5 ( 2 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 45 - الحديث - 6 ( 3 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 45 - الحديث - 3 ( 4 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 45 - الحديث - 7 ( 5 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 45 - الحديث - 12