تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
الأصحاب يذهب إلى استحباب التكرار عند كل حادثة وان كان للنظر فيه مجال الا ان يكون المراد منها الحادثة المشابهة لما في الروايات كما أن من المحتمل وجود النوم في الروايات أيضا ولكن فيما كان موجودا عند المصنف ره من الأصل المفقود عندنا . فتبين ان الجهر مندوب لا واجب وان التكرار في تلك الموارد أيضا مندوب لما تقدم من الروايات ( 1 ) .
* المحقق الداماد : * ( قال قده : فإن كان حاجا فإلى يوم عرفة عند الزوال وان كان معتمرا بمتعة فإذا شاهد بيوت مكة وان كان بعمرة مفردة قيل كان مخيرا في قطع التلبية عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة وقيل إن كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة وان كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم والكل جائز . ) *
* الشيخ الجوادي الآملي : أقول : ان المبحوث عنه هناك هو حيثية غاية التكرار ونهايته المختلفة باختلاف الإحرام من كونه للحج أو العمرة أو للعمرة المفردة وحيث انه ثبت فيما تقدم استحباب التكرار فلو دل دليل على القطع عند زوال الشمس من يوم عرفة أو عند مشاهدة بيوت مكة أو دخول الحرم أو نحو ذلك فمعناه نفاد حكم التكرار أيما كان من الاستحباب أو غيره واما دلالته على وجوب القطع بان تحرم التلبية عند ذاك ذاتا كسائر المحرمات الذاتية فلا واما الحرمة التشريعية فكلام آخر . والغرض انه لا ظهور للأمر في مثل الموارد للوجوب بل انما هو لبيان النهاية ورفع الحكم السابق نحو ما لو دل دليل على الإفطار عند حدوث الليل ونفاد اليوم إذ لا دلالة له على وجوب الأكل ونحوه ذاتا بل أقصاه نفى وجوب الصوم ورفعه لا إثبات حكم مخالف له ذاتا وكذا في العرف لو قال المولى لعبده اجلس هنا إلى الزوال فإذا
هامش
( 1 ) واما اختصاص ندب الجهر بالرجال فيدل عليه مضافا إلى تناسب الحكم والموضوع من تستر النساء روايات معتبرة لا حاجة إلى ذكرها لوضوح الاستدلال بها .