تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
المحصور لا تحل له ( 1 ) . وما رواه أيضا عنه ( ع ) في قضية اعتمار الحسين ( ع ) وفيه : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة الحديث ( 2 ) والالتزام بان الحسين عليه السلام قد اشتراط أيضا لعدم تركه المندوب فمع ذلك حكم بنفي الحلية له فيدل على أن لا تأثير للاشتراط في الحلية مما يسعر جدا كما تقدم . ونحو ما رواه المفيد في المقنعة مرسلا من أن : المحصور بالمرض ان كان ساق هديا أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدى محله ثم يحل ولا يقرب النساء حتى يقضى المناسك من قابل آه ( 3 ) إذ المطلق يحمل على المقيد فالمحصور لا تحل له النساء الا عند الاشتراط جمعا وظهور الثمرة في المحصور كاف في رد توهم نفى الأثر مطلقا وانه لا يترتب على الاشتراط الا الاستحباب النفسي والرجحان العبادي .

فذلكة البحث فتبين مما تقدم ببركة صحيحتي البزنطي وذريح المحاربي

أولا ان الهدى غير واجب على المحصور المشترط ولا يعارضه شيء كما تقدم لحمل الآية على ما عدا الاشتراط وفقد ما يصلح للتعارض إذ مقتضى الدليل الأولى لزومه على من اتى بالمناسك واما من أحصر عنها فلا دليل عليه فالمتجه هو قول السيد ره القائل بالسقوط . وثانيا أن التحلل يحصل بمجرد الحصر بلا توقف على البعث حتى في السائق مع تحتم الهدى عليه بملاحظة خروج ما ساقه من الهدى عن ملكه ولا وجه لعوده اليه فهو ملزم بالذبح اما بعثا إلى محله المعهود المعد له أو من حيث أحصر فيه لفقد الدليل على التوقف وثالثا أن إجماع فخر المحققين على لزوم الهدى على السائق غير مضر بما قلناه لعدم دلالته على التوقف لأنه انما يدل على أصل اللزوم كما أنه لا تنافي بينه وبين ما ادعى السيد ره في الانتصار من جواز التحلل بغير دم اى من دون التوقف على الدم اما هو اى الدم فهو محكوم بحكمه الأولى واجبا كان أو مندوبا نعم لتوقفه على
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الإحصار والصد - الباب - 8 - الحديث - 1 ( 2 ) الوسائل - أبواب الإحصار والصد - الباب - 8 - الحديث - 3 ( 3 ) الوسائل - أبواب الإحصار والصد - الباب - 8 - الحديث - 6