تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
والمهم في الباب هو ما ورد في رواية ذريح المحاربي المتقدمة من قوله : « فليرجع إلى أهله حلا ( حلالا ) لا إحرام عليه ان اللَّه أحق من وفى بما اشترط عليه » لدلالته على حصول الحل بلا توقف على شيء آخر سواء كان قرانا أو غيره لعموم التعليل وان كان الصدر قاصرا فراجع وغير ذلك مما يدل على المطلوب . ولا يعارضه شيء مما يدل على لزوم بعث الهدى على القارن إذا أحصر نحو ما رواه رفاعة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) انها قالا : القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني ، قال : يبعث بهديه ، قلنا : هل يتمتع في قابل ؟ قال : لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه ( 1 ) . أي يأتي بالقران ان كان قد تعين عليه فيدخل في القران الذي خرج منه للحصر وضمير التثنية يرجع إلى أبى جعفر ( ع ) وأبى عبد اللَّه ( ع ) ولم ننقل صدر السند ، لأن غاية ما تدل هذه عليه هو لزوم بعث الهدى واما توقف التحلل عليه فلا . وهكذا ما رواه ابن أبي نصر عن رفاعة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة فيحصر هل يجزيه ان لا يحج من قابل ؟ قال : يحج من قابل والحاج مثل ذلك إذا أحصر ، قال : قلت له : رجل ساق الهدى ثم أحصر قال يبعث بهديه . ( 2 ) إذ لا يستفاد منها أزيد من لزوم بعث الهدى واما توقف التحلل عليه فلا ولا يخفى ان شمول هذه الرواية للقارن بالإطلاق لأعمية سوق الهدى منه الا ان يكون سوق الهدي كناية حاصرة في القران . ويمكن استفادة ما اخترناه من عدم توقف الحل على الهدى أصلا مما قاله
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الإحصار والصد - الباب - 4 الحديث - 1 ( 2 ) الوسائل - أبواب الإحصار والصد - الباب - 8 - الحديث - 2 والباب - 4 - الحديث 2