تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
الصبي على الولي وسائر أحكامه اتكالا على ما سبق ) .
* المحقق الداماد : * ( قال قده : الرابعة - إذا اشترط في إحرامه ان يحله حيث حبسه ثم أحصر تحلل وهل يسقط الهدى قيل نعم وقيل لا وهو الأشبه وفائدة هذا الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار وقيل يجوز التحلل من غير شرط والأول أظهر . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : إن استيفاء البحث عن حكم الإحصار وكذا الصد موكول إلى الباب المعد لهما والذي ينبغي التعرض له من حيث سقوط الهدى مطلقا وعدمه كذلك أو التفصيل بين السائق وغيره بالسقوط في الثاني دون الأول للزوم بلوغه محله ومن حيث جواز التحلل بلا تربص لبلوغه محله وعدمه وتوقف التحلل على نيته وقصده وعدمه بحيث يقع التحلل قهرا ومن حيث سقوط الحج من قابل وعدمه وغير ذلك انما يتم في طي جهات :

الجهة الأولى في سقوط الهدى عند الاشتراط التحلل للمحصر

- لا اشكال ظاهرا في جواز الاشتراط ( 1 ) بل استحبابه كما قيل في كل إحرام للحج أو العمرة ولقد ادعى الإجماع على الاستحباب في المدارك انما الكلام في سقوط الهدى عند التحلل بالإحصار والمراد منه هو المنع لأجل المرض كما أن المراد من الصد هو المنع للعدو فالمحصور والمصدود كلاهما ممنوعان ولكن الأول بالمرض والثاني بالعدو ويتضح في هذه الجهة بعض ما يمكن الاستفادة منه في غيرها والمسئلة ذات قولين أحدهما السقوط وهو المحكي عن السيد والحلي ويحيى بن سعيد والعلامة وبعض آخر والآخر عدم السقوط وهو خيرة الشيخ ره والأشبه عند المصنف ره ولكل من الفريقين برهان يلزم نقله ثم القضاء والجمع بين برهاني الطائفتين . اما ما يستدل به للسقوط فهو ما رواه ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع )
هامش
( 1 ) وسيأتي منه دام ظله ان ما ورد من الترغيب في الاشتراط فإنما هو إرشاد إلى ما يترتب عليه من السهولة .
كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 223 | الشيخ عبد الله الجوادي الآملي