تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
للمرأة تحت ثيابها لها وان احتمله بعض الأفاضل بل جعله أحوط ولكن الأقوى ما عرفت خصوصا بعد عدم شمول النصوص السابقة للإناث الا بقاعدة الاشتراك التي يخرج عنها هنا لظاهر النص والفتوى ( انتهى ) . والحق لزوم الاعتراف بصعوبة التحقيق في هذا الفرع إذ لم يتعرض غير واحد من الأصحاب لمسئلة الاشتراك هنا وان كان فيما استظهره ره من الفتوى وهو الاستثناء هنا نظر إذ عبائر القدماء انما هي لبيان آداب المحرم من الواجبة وغيرها وحيث إن لفظة ( المحرم ) لا إطلاق لها بالنسبة إلى النساء فيلزم القول بان لا إطلاق للفتوى لا ان ظاهره الاختصاص بالرجال إذ لا ظهور لمجرد التعبير بهذه اللفظة في الاختصاص مع ما فيه كما ستعرف وكذا النص لأنه حيث كان خطابا للرجل أو للرجال الذين أرسلوا إليه ( ع ) ليودعوه ورد مذكرا ولا ظهور له ح في الاختصاص نعم لا إطلاق له كالفتوى وكم فرق بين عدم الإطلاق وبين الاختصاص . والذي ينبغي التنبه له أولا هو ان مركز البحث انه لا ميز بين إحرامي المرء والمرية أصلا وان كل ما اعتبر في إحرامه فهو معتبر في إحرامها وكذلك في جانب النفي فعليه إذا حكم بجواز إحرام المرية في المخيط بان يكون ثوب إحرامها مخيطا لا يكون ذلك بمجرده فارقا إلا إذا حكم بعدم جواز كون ثوب إحرامه كذلك والغرض هو بيان الاشتراك وان نوقش في عدم اعتبار شيء معين في إحرامه فهو خارج عن المقام المتمحض لبيان ان جميع ما اعتبر في إحرامه فهو معتبر في إحرامها وسيأتي البحث عن المنع من لبس المخيط في الرجال والظاهر أنه ليس بمسلم بنحو الإطلاق فارتقب . ولنا شواهد من النص والفتوى على الاشتراك وعدم استثناء هذا الحكم وهو لزوم لبس ثوبي الإحرام واما جواز لبس المخيط للنساء فهو أمر آخر فيجوز لها ان تلبس ثوبين كل منهما مخيط أو تلبس فوقها شيئا زائدا مخيطا فتبصر حتى لا يختلط الأمر فنقول