تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
الثالثة ما رواه هشام بن سالم قال أرسلنا إلى أبى عبد اللَّه ( ع ) ونحن جماعة ونحن بالمدينة انا نريد ان نودعك فأرسل إلينا ان اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف ان يعز الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني ( 1 ) . ولا غرو في دلالتها على لبس ثوبي الإحرام في المدينة إذ المقصود استفادة لزوم أصل ذلك واما ما عداه فخارج عن القصد ولا ضير فيه أيضا فتدل هذه الرواية على لزوم اللبس وهو المطلوب . الرابعة ما رواه يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الحائض تريد الإحرام ، قال : تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب الإحرام . ( 2 ) والاستدلال بها على لزوم لبس ثوب الإحرام مع أنها بصدد بيان حكم آخر وهو يرجع إلى حكم الطامث من باب استفادة الحكم من اللازم إذ لولا وجوب لبسه لما تعرض له فكأنه كان مسلما فافيد فيها ما يوجب عدم تلوث ذلك الثوب كما أن ما رواه بعد هذه الرواية في الباب زيد الشحام عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ( 3 ) من هذا القبيل أيضا لما فيها : تلبس ثياب الإحرام وتحرم فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى حتى تطهر - وسيأتي البحث عن حكم استدامة لبس ثوب الإحرام من اللزوم وعدمه . الخامسة ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : إذا كان يوم التروية ان شاء اللَّه تعالى فاغتسل ثم البس ثوبيك . ( 4 ) وهي وان كانت لبيان إحرام الحج ولكن لا تفاوت فيما هو المهم لعدم الاختلاف
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 8 الحديث - 1 ( 2 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 48 - الحديث - 2 ( 3 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 48 - الحديث - 3 ( 4 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 52 - الحديث - 1
كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 163 | الشيخ عبد الله الجوادي الآملي