بل الاجماع . كما قيل يجبر ضعفه عندنا ، واحتمال أنهم قد أفتوا بذلك لا عملا
بالخبر بل لعلهم فهموا خصوص الذمي من أخبار المسألة ضعيف جدا خصوصا مع التصريح المذكور في خبر حمزة بن حمران .
وأما التقييد به في الخبر الحلبي فقد جاء في السؤال حيث قال : ( هل
تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم ؟ ) على أنه لا تعرض في الجواب
للوصية .
فالحاصل اختصاص القبول بالذمي خاصة ، لخبر حمزة المنجبر بالعمل .
3 - اختصاص القبول بالوصية
إن قبول شهادة الذمي مختص بالوصية كما دل عليه قوله تعالى : ( يا أيها
الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية . )
وكذا أخبار المسألة بعد تقييد مطلقاتها بمقيداتها ، بل عليه الاجماع بقسميه
في الجواهر .
4 - هل يتقدم المسلمان الفاسقان على الذميين ؟
قد عرفت قول المحقق قده : ( إذا لم يوجد من عدول المسلمين من
يشهد بها ) وفي الجواهر : لا يحلق بأهل الذمة فساق المسلمين في الحكم
المزبور لحرمة القياس عندنا .
لكن عن العلامة في التذكرة : ( لو وجد مسلمان فاسقان ، فإن كان فسقهما
بغير الكذب والخيانة فالأولى أنهما أولى من أهل الذمة ، ولو كان فسقهما