وهذا أيضا مقيد بالوصية . اللهم إلا أن يؤخذ بعموم التعليل في ( لأنه لا يصلح
ذهاب حق أحد ) فلا يختص القبول بها .
وفي باب [ ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين وبشهادة ذميين مع الضرورة
وعدم وجود المسلم ] :
1 - ضريس الكناسي : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة أهل
الملل هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملتهم ؟ فقال : لا إلا أن لا
يوجد في تلك الحال غيرهم ، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية
لأنه لا يصلح ذهاب حق امرء مسلم ولا تبطل وصيته ) ( 1 ) .
2 - أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن قول
الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين
الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غير كم . قلت : ما آخران من
غيركم ؟ قال : هما كافران . قلت : ذوا عدل منكم . قال : مسلمان ) ( 2 ) .
3 - الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته هل
تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم ؟ قال : نعم إذا لم يوجد من أهل ملتهم
جازت شهادة غيرهم ، إنه لا يصلح ذهاب حق أحد ) ( 3 ) .
4 - حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : ( سألته عن قول الله
عز وجل : ذوا عدل منكم أو آخران من عدوكم . قال فقال اللذان منكم مسلمان
واللذان من غير كم من أهل الكتاب فقال : إذا مات الرجل المسلم بأرض
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 390 - الباب 20 الوصايا . صحيح .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 / 390 - الباب 20 . الوصايا . فيه ( محمد بن الفضيل )
وهو مشترك .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 / 390 - الباب 20 . الوصايا . صحيح .