غيرهم ، أنه لا يصلح ذهاب حق أحد ) ( 1 ) .
وهذا الخبر مخصص لما تقدم ، وهو مطلق غير مقيد بالوصية
2 - أحمد بن عمر قال : ( سألته عن قول الله عز وجل : ذوا عدل منكم
أو آخران من غيركم . قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل
الكتاب ، فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس لأن رسول الله صلى الله
عليه وآله قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب . وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة
فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب ) ( 2 ) .
ويفيد هذا الخبر وجود خصوصية في أهل الكتاب ، فلا تقبل شهادة غيرهم
من الكفار .
3 - هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام ( في قول الله عز وجل :
أو آخران من غير كم . فقال : إذا [ إن ] كان الرجل في أرض غربة ولا يوجد
فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم في [ على ] الوصية ) ( 3 ) .
و ( من ليس بمسلم ) يقيد بما دل على اشتراط كونه من أهل الكتاب
وقوله ( في الوصية ) يقيد اطلاق ما دل على القبول مطلقا .
4 - سماعة : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملة . قال :
فقال لا تجوز إلا على ملتهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية
لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 286 . الباب 39 . الشهادات . صحيح .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 287 . الباب 40 . الشهادات . صحيح .
( 3 ) وسائل الشيعة 18 / 287 . الباب 40 . الشهادات . صحيح .
( 4 ) وسائل الشيعة 18 / 287 . الباب 40 . الشهادات . موثق .