أجيره على شهادة ثم فارقه . أتجوز شهادته بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم قلت :
فيهودي أشهد على شهادة ثم أسلم أتجوز شهادته ؟ قال نعم ) ( 1 ) .
2 - محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن نصراني
أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته ؟ قال : نعم هو على موضع شهادته ) ( 2 ) .
3 - محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : قال : ( سألته عن الصبي
والعبد والنصراني يشهدون الشهادة فيسلم النصراني أتجوز شهادته ؟ قال : نعم ) ( 3 ) .
4 - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال قال أمير المؤمنين عليه
السلام : اليهودي والنصراني إذا أشهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم ) ( 4 ) .
5 - إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام : ( إن
شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها . كذلك
اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ) ( 5 )
وفي باب [ قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية
في الضرورة ] :
1 - الحلبي قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام تجوز شهادة أهل الذمة
على غير أهل ملتهم ؟ قال : نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 285 . الباب 39 . الشهادات . صحيح .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 285 . الباب 39 . الشهادات . صحيح .
( 3 ) وسائل الشيعة 18 / 285 . الباب 39 . الشهادات . صحيح .
( 4 ) وسائل الشيعة 18 / 286 الباب 39 . الشهادات .
( 5 ) وسائل الشيعة 18 / 286 . الباب 39 . الشهادات .