قبول شهادة الذمي في الوصية
قال المحقق : ( نعم تقبل شهادة الذمي خاصة في الوصية إذا لم يوجد
من عدول المسلمين من يشهد بها ، ولا يشترط كون الموصي في غربة ، وباشتراطه
رواية مطرحة )
ذكر نصوص المسألة
أقول : ينبغي أن نورد أولا النصوص الواردة في المسألة ثم نتعرض لجهات
البحث فيها :
في الوسائل باب : [ قبول شهادة المسلم على الكافر وعدم جواز قبول
شهادة الكافر عليه ولو ذميا عدا ما استثني ] :
1 - أبو عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( تجوز شهادة المسلمين على
جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمة [ الملل ] على المسلمين ) ( 1 ) .
2 - سماعة قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملة ،
قال : فقال لا تجوز إلا على ملتهم . ) ( 2 )
وفي باب : [ أن الكافر إذا أشهد على شهادة ثم أسلم فشهد بها قبلت ] روايات
نذكر بعضها . ولا يخفى أنه لا اطلاق لهذا العنوان ، لأنه في مقام بيان أنه لا تلحظ
الحالة السابقة مع تحقق الاسلام حين أداء الشهادة ، فلا وجه للاستدلال بأخبار
هذا الباب على قبول شهادة المسلم مطلقا . ومن أخبار هذا الباب :
1 - صفوان بن يحيى : ( إنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل أشهد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 284 . الباب 38 . الشهادات . صحيح .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 284 . الباب 38 . الشهادات . موثق .