9 - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( أتي أمير المؤمنين عليه
السلام بامرأة بكر زعموا أنها زنت . فأمر النساء فنظرت إليها فقلن هي عذراء .
فقال : ما كنت لا ضرب من عليها خاتم من الله . وكان يجيز شهادة النساء في
مثل هذا ) 10 - العلاء عن أحدهما عليهما السلام قال : ( لا تجوز شهادة النساء
في الهلال . وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء ) .
وهل تثبت الأمور المذكورة بشهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين كما إذا
جاز النظر أو اتفق ، أو نظر وتاب أم لا ؟
قال في الجواهر : الثبوت هو المشهور كما في كشف اللثام . ونسبه في
المستند إلى ظاهر كلام الأصحاب ، واستدل لذلك بالعمومات ، كمرسلة يونس
في استخراج الحقوق قال في الجواهر : بل لم أتحقق فيه خلافا وإن حكي عن القاضي
أنه قال : لا يجوز أن يكون معهن أحد من الرجال . لكن يمكن أن يريد الحرمة
بدون الضرورة على الأجانب ، فإن تعمدوا ذلك خرجوا عن العدالة لا أنه
لا يجوز لهم الاطلاع مع الضرورة أو لا تقبل شهادتهم وإن اتفق اطلاعهم عليه ،
لحلية أو من غير عمد أو قبل عدالتهم وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه .
وهل تقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع ؟
هذا . وقد اختلفوا في قبول شهادتهن في الرضاع . قال المحقق :
( وفي قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع خلاف أقر به الجواز ) .
أي : تبعا للمفيد وسلار وابن حمزة كما في المختلف ، قال : وهو الظاهر
من كلام ابن الجنيد وابن أبي عقيل ، بل ظاهر المحكي عن ناصريات السيد
الاجماع عليه . خلافا لظاهر المبسوط بل في المسالك إن عليه الأكثر ، بل