وأما إذا كان وقفا على عموم الناس فلا يملك أحد شيئا ، بل لهم الاستفادة منها
فلا خمس . نعم يجب بناءا على اعتبار الملكية للعموم .
والحاصل أن الأشبه هو القبول فيها إذا كانت الدعوى في مال أو فيما يقصد
به المال ، أعم من العين والمنفعة .
ثم ذكر الجواهر مصاديق أخرى من موارد الثبوت بالشاهد واليمين ،
وهي حقوق الأموال ، كالأجل والخيار اشتراطا . انقضاء والشفعة وفسخ العقد
المتعلق بالأموال ، وقبض نجوم الكتابة أو غيرها من الأموال ، لأن جميعها حق
آدمي ، بل المقصود منها أجمع ثبوت مال أو زواله . بل وكذا النجم الأخير
من الكتابة ، وإن توقف فيه الفاضل في القواعد ، لكنه في غير محله ، خصوصا
بناءا على ما ذكرناه ) .
قلت : وجه توقف العلامة في القواعد احتمال كون النزاع حينئذ في
الحرية وهي ليست بمال .
[ 3 ] من حقوق الآدمي : ما يثبت بالرجال والنساء مطلقا
قال المحقق قده : ( الثالث : ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات
وهو الولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة ) .
أقول : القسم الثالث ما يثبت بشهادة النساء منفردات عن الرجال واليمين
ومنضمات أمور ، وضابطها ما يعسر اطلاع الرجال عليه أو يحرم أو لا يكون
عادة . والحكم الكلي في قبول شهادة النساء كونهن أربع نسوة . لكن في
المستند اشتراط ضم اليمين وإن كن أربع نسوة .
ومن صغريات هذا الضابط ( الولادة ) و ( استهلال المولود ) أي صياحه
وبكاؤه عند الولادة ، و ( عيوب النساء الباطنة كالقرن ونحوه ) . أما الظاهرة